شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٠٦

.........................................

--------------------------

لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ، وَمِنْهُ الْحُكْمُ عَلَى مَنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ اللَّازِمَةِ لَهُ، وَمَا هَذَا إلَّا رُجُوعٌ إلَى الْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ وَتَقْدِيمٌ لَهَا عَلَى أَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْأَحْكَامِ، وَمِنْهُ إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَجَاوِرُونَ أَوْ الشُّرَكَاءُ فِي حَائِطٍ إلَى مَاذَا يُوَصِّلُ بِنَاؤُهُ وَقَدْ انْهَدَمَ نَظَرُوا إلَى أَمَارَةِ وُصُولِهِ وَمِنْهُ جَوَازُ فَتْحِ الْبَابِ فِي السِّكَّةِ غَيْرِ النَّافِذَةِ إذَا وُجِدَ أَثَرُهُ فِيهَا مُطْلَقًا أَوْ إنْ سُدَّ بِمَا يُخَالِفُ الْحَائِطَ، وَمِنْهُ الْحُكْمُ لِلرَّجُلِ بِمَا يُنَاسِبُهُ وَالْمَرْأَةِ بِمَا يُنَاسِبُهَا إذَا اخْتَلَفَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ كَمَا مَرَّ فِي الْأَحْكَامِ، وَمِنْهُ النَّظَرُ فِي عَلَامَاتِ الْخُنْثَى مِنْ بَوْلٍ مُنْفَصِلٍ عَنْ الْحَائِطِ أَوْ مُتَّصِلٍ بِهِ، وَمِنْهُ الْحُكْمُ بِالْمَسِّ إذَا خَلَا الزَّوْجُ بِهَا وَقَالَتْ بِالْوَطْءِ أَوْ لَمْ تَقُلْ بِأَنْ مَاتَتْ مَثَلًا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَيَجْرِي الْإِرْثُ بَيْنَهُمَا، وَاخْتُلِفَ هَلْ عَلَيْهَا يَمِينٌ؟ وَمِنْهُ أَنْ تُوجَدَ وَثِيقَةُ الدَّيْنِ بِيَدِ الْمَطْلُوبِ مَمْحُوَّةً يَدَّعِي دَفْعَ مَا فِيهَا وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ، وَمِنْهُ دَرْءُ الْحَدِّ بِالشُّبُهَاتِ وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ، مِثْلُ أَنْ تَتَعَلَّقُ بِرَجُلٍ وَتَصِيحُ، وَمِنْهُ الْحُكْمُ بِالتُّهْمَةِ فِي الْحَبْسِ عَلَيْهَا.

وَمِنْهُ الْحُكْمُ بِكَذِبِ الشَّاهِدَيْنِ بِهِلَالِ رَمَضَانَ مَثَلًا حَالَ الصَّحْوِ فِي الْمِصْرِ وَلَمْ يَرَهُ غَيْرُهُمَا، وَمِنْهُ الْحُكْمُ بِتُهْمَةِ مَرِيضٍ فِي إقْرَارِهِ لِوَارِثِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِي مَحِلِّهِ،

وَمِنْهُ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَى مَنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ مُعْتَرِفٌ بِالْوَطْءِ، وَمِنْهُ ادِّعَاءُ الْمَرْأَةِ أَنَّ زَوْجَهَا لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا فِيمَا مَضَى، وَمِنْهُ مَنْعُ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ بِلَا لَفْظٍ وَالصَّحِيحُ مَنْعُهُ وَأَجَازَتْهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَجَازَتْهُ الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُنَا فِي الْمُحَقَّرَاتِ، وَمَنَعَتْهُ الشَّافِعِيَّةُ مُطْلَقًا كَجُمْهُورِنَا، وَمِنْهُ الْحِيَازَةُ وَقَدْ مَرَّتْ، وَأَصْلُهَا فِي الْحَدِيثِ، وَمِنْهُ الْقُعُودُ وَقَدْ مَرَّ