الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٢٢وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِقَطْعٍ إنْ قَطَعَ عَلَى مُعَيَّنٍ كَرَجُلٍ أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ إلَّا إنْ كَانَتْ عَامَّةً. وَيُدْفَعُ عَنْ خَاصٍّ أَوْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِتَعْرِيفِهِ بِقَطْعٍ عَلَيْهِ لِقَتْلٍ أَوْ أَكْلٍ فِي كُلِّ حَالٍ أَوْ أَغَارَ عَلَيْهِ
----------------------------
عَامٍّ أَوْ خَاصٍّ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، شُهِرَ أَوْ شُوهِدَ، أَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ وَقَعَ إقْرَارٌ شُهِرَ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ أَوْ الْوَاحِدِ أَوْ الْجَمَاعَةِ، أَوْ شَاهَدَتْهُ الْعَامَّةُ أَوْ الْخَاصَّةُ أَوْ الْوَاحِدُ أَوْ الْجَمَاعَةُ، أَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ أَوْ الْوَاحِدِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ شُهِرَ عِنْدَ الْعَامَّةِ أَوْ الْخَاصَّةِ أَوْ الْوَاحِدِ أَوْ الْجَمَاعَةِ أَوْ الْبَيِّنَةُ أَوْ الْإِقْرَارُ
أَوْ الشُّهْرَةُ أَوْ الْمُشَاهَدَةُ.
(وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِ) حُكْمِ (قَطْعٍ) فَيُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يَجُوزُ هَذَا (إنْ قَطَعَ عَلَى مُعَيَّنٍ كَرَجُلٍ) أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَكْثَرَ (أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ بَلْدَةٍ) وَظَهَرَ أَنَّ مُرَادَ الْقَطْعِ خُصُوصُ هَؤُلَاءِ (إلَّا إنْ كَانَتْ) تِلْكَ الْقَبِيلَةُ أَوْ سُكَّانُ الْبَلْدَةِ (عَامَّةً) مِائَةَ رَجُلٍ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْعَامَّةِ، وَقَدْ مَرَّ فِي الشُّفْعَةِ.
(وَيُدْفَعُ) الْقَاطِعُ، أَيْ تَدْفَعُهُ الْعَامَّةُ أَوْ الْخَاصَّةُ (عَنْ خَاصٍّ) جَمَاعَةٍ (أَوْ) يَدْفَعُهُ الْخَاصُّ (بِنَفْسِهِ) عَنْ الْخَاصِّ أَوْ الْجَمَاعَةِ (أَوْ) يَدْفَعُهُ الْخَاصُّ أَوْ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْخَاصِّ أَوْ الْجَمَاعَةِ (بِتَعْرِيفِهِ)، أَيْ الْخَاصُّ وَكَذَا الْعَامُّ، أَيْ بِأَنْ تُخْبِرَهُمْ أَنَّ الْقَاطِعَ قَصَدَهُمْ (بِقَطْعٍ عَلَيْهِ)، أَيْ الْخَاصِّ وَكَذَا الْعَامُّ (لِقَتْلٍ أَوْ أَكْلٍ)، أَيْ يُخْبِرُ الْخَاصُّ أَوْ الْجَمَاعَةُ مَنْ أَرَادَ الْقَاطِعُ الْقَطْعَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ (فِي كُلِّ حَالٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَتْلٍ أَوْ أَكْلٍ الْمَجْرُورِ بِاللَّامِ (أَوْ أَغَارَ عَلَيْهِ) أَوْ عَلَيْهِمْ، عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ،