شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٦٣٩

وَكَذَا الْعَضَّةُ وَالْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ.

------------------------

(وَكَذَا الْعَضَّةُ وَالْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ)، وَقَوْلُهُ: (بِشَهْوَةٍ)، عَائِدٌ لِلْعَضَّةِ وَمَا بَعْدَهُ عَلَى التَّنَازُعِ أَوْ الْحَذْفِ، أَيْ وَكَذَا الْعَضَّةُ لِشَهْوَةٍ، وَالْقُبْلَةُ لِشَهْوَةٍ، وَاللَّمْسُ لِشَهْوَةٍ، يَهْلَكُ فَاعِلُ ذَلِكَ وَمَفْعُولٌ بِهِ رَاضٍ بِذَلِكَ وَمُبِيحُ أَنْ يَفْعَلَ أَحَدٌ بِأَحَدٍ ذَلِكَ وَآمِرٌ بِهِ وَمُدِلٌّ فَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَخَذَهُ مَنْ لَا يَحْكُمُ بِحَقٍّ لِمَنْ يَضْرِبُهُ أَوْ يُمَكِّنُ نَفْسَهُ لِلضَّرْبِ إذَا قَدِرَ أَنْ لَا يُمَكِّنَ وَلَمْ يَفْعَلْ مَا يَجِبُ بِهِ ضَرْبُهُ وَلَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ بِعُدُولٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُبِيحَ مَالَهُ وَتَجُوزُ الدَّلَالَةُ فِيهِ،

وَيَجُوزُ الْأَمْرُ بِإِبَاحَتِهِ وَبِالدَّلَالَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.