الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٤٠بَابٌ إنْ الْتَقَتْ سَرَايَا بُغَاةٌ أَوْ قُطَّاعٌ لَمْ يَحِلَّ لِكُلٍّ قِتَالُ أُخْرَى وَلَا قَتْلُهَا، وَإِنْ أُبِيحَ لِلْغَيْرِ لِإِبْطَالِ كُلٍّ وَهَلَكَتَا إنْ تَقَاتَلَتَا عَلَى
---------------------
بَابٌ فِي الْتِقَاءِ السَّرَايَا (إنْ) (الْتَقَتْ سَرَايَا بُغَاةٌ أَوْ قُطَّاعٌ) (لَمْ يَحِلَّ لِكُلٍّ قِتَالُ أُخْرَى وَلَا قَتْلُهَا) وَالْمُرَادُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا بَغَتْ عَلَى الْأُخْرَى وَأَصَرَّتْ أَوْ سَارَتْ فِي الْأَرْضِ لِتَبْغِيَ فَالْتَقَتَا فَلَا يَحِلُّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَنْ تُقَاتِلَ الْأُخْرَى عَلَى بَغْيِهَا؛ لِأَنَّهَا مِثْلُهَا لَا تَتَأَهَّلُ لَأَنْ تُقَاتِلَهَا إلَّا إنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى تُقَاتِلُهَا عِنْدِي لَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وَصَاحِبِ الْأَصْلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَفْعٌ عَنْ نَفْسِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا بَغَتْ عَلَى غَيْرِهَا أَوْ سَارَتْ فِي الْبَغْيِ، فَإِنَّ قِتَالَهَا حِينَئِذٍ كَتَطْهِيرٍ مِنْ الذُّنُوبِ وَكَإِخْرَاجِ الْحَقِّ، وَالنَّجَسُ لَا يُطَهِّرُ غَيْرَهُ، وَالْحَقُّ لَا يَلِي إخْرَاجَهُ الْمُتَّصِفُ بِالْبَاطِلِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ، وَلِأَنَّهُ لَا يُذْعِنُ لَهُ، (وَإِنْ أُبِيحَ لِلْغَيْرِ لِإِبْطَالِ كُلٍّ وَهَلَكَتَا) إنْ أَحْدَثَتَا هَلَاكًا آخَرَ بِتَقَاتُلِهِمَا (إنْ تَقَاتَلَتَا عَلَى