الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٥١بَابٌ وَجَبَ عَلَى عَاقِدِ صُحْبَةٍ فِي مُبَاحٍ مَعَ أَحَدٍ الدَّفْعُ عَنْهُ وَلَوْ ضُرَّ بَهِيمَةٍ، وَكَفَّرَ إنْ تَرَكَهُ حَتَّى هَلَكَ.
--------------------------
بَابٌ فِي عَقْدِ الصُّحْبَةِ وَأَحْكَامِهَا (وَجَبَ عَلَى عَاقِدِ صُحْبَةٍ فِي مُبَاحٍ) أَوْ عِبَادَةٍ وَاجِبَةٍ أَوْ غَيْرِ وَاجِبَةٍ وَدَخَلَتْ الْعِبَادَةُ بِالْأَوْلَى وَيُحْتَمَلُ دُخُولُهَا فِي الْمُبَاحِ حَيْثُ إنَّهَا غَيْرُ مَحْظُورٍ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الصُّحْبَةُ فِي الْحَضَرِ أَوْ السَّفَرِ (مَعَ أَحَدٍ الدَّفْعُ) بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ لِوَجَبَ (عَنْهُ وَلَوْ) كَانَ الَّذِي أُرِيدَ دَفْعُهُ (ضُرَّ بَهِيمَةٍ) أَوْ سَبُعٍ أَوْ هَامَةٍ أَوْ طَائِرٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ حَفِيرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ، وَلَفْظُ " ضُرَّ " مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ كَانَ كَمَا رَأَيْت، وَلَا يَلْزَمُ حَقُّ الصُّحْبَةِ إذَا عُقِدَتْ فِي مَعْصِيَةٍ، وَالْمُرَادُ بِالْبَهِيمَةِ بَهِيمَةُ الصَّاحِبِ أَوْ الْمَقْتُولِ أَوْ مَنْ لَا يُعْرَفُ، أَوْ بَهِيمَةٌ لَا مَالِكَ لَهَا بِدَلِيلِ مَا بَعْدُ (وَكَفَّرَ إنْ تَرَكَهُ حَتَّى هَلَكَ)، وَقِيلَ: أَوْ فَاتَ