الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٩٦وَجُوِّزَ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا إلَّا بَعْدَ قِتَالِهِ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ دَمُهُ إذْ قَتَلَهُ عَلَى بَغْيٍ أَوْ قَطْعٍ. وَلَا يَحِلُّ لِمُنْهَزِمٍ مِنْ حَرْبِ فِتْنَةٍ قَتْلُ مُتَّبِعِهِ لِقَتْلٍ أَوْ أَكْلٍ أَوْ دَفْعُهُ وَإِنْ عَنْ نَفْسِهِ.
-----------------------------
الْمَفَاتِنَ الَّذِي قُوتِلَ لَا يَحِلُّ لَهُ الْقِتَالُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مُقَاتِلَهُ بَغِيًّا مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ الْأُولَى، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفُّ عَنْ الْأُولَى وَالتَّوْبَةِ، فَمَا لَمْ يَفْعَلْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا فَعَلَيْهِ إثْمُهُ (وَجُوِّزَ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْهُ أَنَّهُ
مِنْ أَهْلِهَا إلَّا بَعْدَ قِتَالِهِ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ دَمُهُ)، وَلَا مَا أَفْسَدَ مِنْ مَالِهِ لِيَصِلَ إلَى قَتْلِهِ أَوْ اتَّفَقَ إفْسَادُهُ حَالَ الْقَتْلِ كَمَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ غُرْمُ الْمَالِ إنْ قَصَدَ الْمَالَ لَا الْقَتْلَ (إذْ قَتَلَهُ) أَوْ أَفْسَدَ مَالًا (عَلَى بَغْيٍ) مِنْ مَقْتُولٍ أَوْ ذِي مَالٍ (أَوْ قَطْعٍ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَحِلُّ بِهِ قَتْلُهُ أَوْ إفْسَادُ مَالِهِ حَالَ الْقِتَالِ إلَّا مَا فَعَلُوا بَعْدَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا فَإِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِهِ، وَإِنْ عَلِمَ فِي الْحَالِ لَزِمَهُ الْكَفُّ وَالتَّوْبَةُ وَالْإِخْبَارُ لِمُقَاتِلِهِ بِهَا.
(وَلَا يَحِلُّ لِمُنْهَزِمٍ مِنْ حَرْبِ فِتْنَةٍ قَتْلُ مُتَّبِعِهِ)، أَيْ قَتْلُ مَنْ اتَّبَعَهُ، (لِ) أَجْلِ (قَتْلٍ أَوْ أَكْلٍ) لَا يَحِلُّ (أَوْ دَفْعُهُ وَإِنْ عَنْ نَفْسِهِ) لَا سِيَّمَا نَفْسُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ أَوْ مَالُهُ أَوْ مَالُ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا، وَالْوَاجِبُ أَنْ يَعْتَقِدَ الْإِنْصَافَ وَالتَّوْبَةَ وَيَهْرُبَ أَوْ يُنْصِفَ فِي حَالِهِ وَيَتُوبَ إنْ أَمْكَنَهُ، فَإِنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَوَلَّ عَنْهُ حَلَّ لَهُ قَتْلُهُ، وَإِنْ اتَّبَعَهُ لِنَفْسٍ أَوْ مَالٍ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْفِتْنَةِ حَلَّ لَهُ قَتْلُهُ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَتْبَعُ الْمُنْهَزِمَ إذَا كَانَا مُتَفَاتِنَيْنِ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ مُنْهَزِمٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ مُبْطِلٌ مُتَّبِعًا لَهُ مُحِقًّا وَلَوْ كَانَ الِاتِّبَاعُ لَا يَجُوزُ، وَالِاتِّبَاعُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا فِي الْحَدِيثِ ﴿لَا يَحِلُّ قِتَالًا إذْ بُنِيَ عَلَى الْفِتْنَةِ وَلَا سِيَّمَا إنْ اتَّبَعَهُ مُحِقٌّ﴾.