الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٦٩٩وَجَازَ لِعَالِمٍ بِالصُّلْحِ دِفَاعُ قَاصِدِهِ بِقَتْلٍ عَالِمٍ بِهِ وَهَدْرُ دَمِهِ إنْ مَاتَ بِهِ، وَإِنْ قُتِلَ الدَّافِعُ كَانَ مَظْلُومًا إنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بِجِنَايَةِ وَلِيِّهِ، إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ نَفْسِهِ مِنْهُ،
--------------------------
فَلِلْمَظْلُومِ قِتَالُهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِ " صُلْحِ الْعَامَّةِ " أَنَّ الصُّلْحَ وَقَعَ فِيهِمْ جُمْلَةً لَا لِخَاصَّةٍ مَعَ خَاصَّةٍ أَوْ مَعَ جَمَاعَةٍ، سَوَاءٌ وَقَعَ عَلَى يَدِ إمَامٍ وَنَحْوِهِ أَوْ عَلَى أَيْدِي خَاصَّةٍ أَوْ عَامَّةٍ، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا مِنْ مُحَارِبِيهِ بَعْدَ الصُّلْحِ لِأَمْرٍ غَيْرِ الْفِتْنَةِ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَتْلُ عَلَيْهِ فَلَا إثْمَ وَلَا ضَمَانَ، وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَاصَّةٍ أَوْ عَامَّةٍ وَنَقَضَهُ فَهُوَ ظَالِمٌ.
(وَجَازَ لِعَالِمٍ بِالصُّلْحِ دِفَاعُ قَاصِدِهِ بِقَتْلٍ) أَوْ مَا دُونَهُ أَوْ لِمَالٍ أَوْ بِقَتْلِ غَيْرِهِ أَوْ مَالِهِ (عَالِمٍ بِهِ) عَالِمٌ نَعْتُ قَاصِدٍ وَلَوْ أُضِيفَ قَاصِدٌ لِلضَّمِيرِ؛ لِأَنَّ قَاصِدَ لِلْحَالِ فَإِضَافَتُهُ لَفْظِيَّةٌ، وَإِنْ كَانَ الْقَاصِدُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ لَمْ يَحِلَّ لِلْمَقْصُودِ الدَّفْعُ هَكَذَا، بَلْ يُخْبِرُهُ بِالصُّلْحِ أَوْ يَتُوبُ وَيُذْعِنُ إلَيْهِ فِي الْحَقِّ، وَإِلَّا كَانَ دِفَاعُهُ دُخُولًا مَعَ الْقَاصِدِ فِي الْفِتْنَةِ الْأُولَى، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ دَفَعَهُ وَلَمْ يُهْدِرُ دَمَهُ هَذَا ظَاهِرُ الْكَلَامِ، وَقِيلَ: يُهْدِرُ، (وَهَدْرُ دَمِهِ إنْ مَاتَ بِهِ) أَوْ وَقَعَ بِهِ مَا دُونَ الْمَوْتِ، وَإِنْ كَابَرَهُ فَقَصَدَ قَتْلَهُ جَازَ وَهُدِرَ كَذَلِكَ، (وَإِنْ قُتِلَ) الْقَاصِد (الدَّافِعُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (كَانَ) الدَّافِعُ الْمَقْتُولُ (مَظْلُومًا) فِي قَتْلِهِ (إنْ لَمْ يُطَالِبْهُ) الْقَاصِدُ (بِجِنَايَتِ) هـ فِي (وَلِيِّهِ) أَوْ وَلِيِّ الْقَاصِدِ بِأَنْ يَقْتُلَ الدَّافِعُ وَلِيَّ الْقَاصِدِ قَبْلُ فَيَتْبَعُهُ الْقَاصِدُ لِيَقْتُلَهُ فِي وَلِيِّهِ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مَظْلُومًا فِي قَتْلِهِ (إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ نَفْسِهِ مِنْهُ) إلَّا إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ أَوْ قَتْلُهُ، كَمَا لَا يَحِلُّ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَتْلُ لِهَذَا الْقَاصِدِ، بَلْ لِأَقْرَبَ مِنْهُ أَوْ عَفَا بَعْضُ مَنْ لَهُ الْقَتْلُ.