الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٣٧وَلَا يَقْتُلُهُ الْوَلِيُّ إلَّا إنْ شَاهَدَ قَتْلَهُ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِهِ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عُدُولٌ وَحُكِمَ بِجِنَايَتِهِ، أَوْ قَالَ قَاضٍ أَوْ إمَامٌ: حَكَمْت عَلَيْهِ بِهَا، وَلَا بِقَوْلِ الْقَتِيلِ: قَتَلَنِي فُلَانٌ أَوْ جَرَحَنِي هَذَا الْجُرْحَ، الَّذِي مَاتَ بِهِ، إذْ لَا يُقْبَلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ، وَلَوْ جَازَ لِلْوَلِيِّ ادِّعَاءُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ بِهِ،
--------------------------
قَالَ: إنَّ لِي بَيَانًا فَلْيَتَأَخَّرْ كُلٌّ عَنْ الْآخَرِ حَتَّى يُبَيِّنَ هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِجَانِبِ الْجَانِي، وَأَمَّا الْوَلِيُّ فَلَهُ قَتْلُ الْجَانِي مُطْلَقًا، عَلِمَ أَنَّهُ وَلِيُّهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ.
(وَلَا يَقْتُلُهُ الْوَلِيُّ) بِنَفْسِهِ وَلَا بِوَاسِطَةِ الْأَمْرِ، (إلَّا إنْ شَاهَدَ قَتْلَهُ بِتَعْدِيَةٍ) مُحَقَّقَةٍ أَوْ بِتَعْدِيَةٍ مَضْمُونَةٍ بِأَنْ يَرَى قَتْلَهُ وَلَا يَعْلَمُ لَهُ مُوجِبَ قَتْلٍ (أَوْ أَقَرَّ هُوَ) أَيْ الْجَانِي (بِهِ) أَيْ بِقَتْلِهِ (أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عُدُولٌ وَحُكِمَ بِجِنَايَتِهِ) بَعْدَ تَحَاكُمٍ، (أَوْ قَالَ قَاضٍ أَوْ إمَامٌ) وَلَوْ لَمْ يَتَحَاكَمُوا: (حَكَمْت عَلَيْهِ بِهَا)، أَيْ بِجِنَايَةِ الْقَتْلِ، أَيْ حَكَمْت بِأَنَّهُ قَاتِلٌ (وَلَا) يُقْتَلُ أَوْ لَا يُشْتَغَلُ (بِقَوْلِ الْقَتِيلِ)، أَيْ بِقَوْلِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْمَوْتِ (قَتَلَنِي)، أَيْ تَسَبَّبَ فِي قَتْلِي أَوْ ضَرَبَنِي ضَرْبًا شَدِيدًا شَبِيهًا بِالْقَتْلِ (فُلَانٌ أَوْ جَرَحَنِي هَذَا الْجُرْحَ الَّذِي مَاتَ بِهِ) الْتِفَاتٌ مِنْ التَّكَلُّمِ لِلْغَيْبَةِ، وَمُقْتَضَى الظَّاهِرِ الَّذِي مِتُّ بِهِ، أَيْ الَّذِي أَشْرَفَ بِهِ عَلَى الْمَوْتِ (إذْ لَا يُقْبَلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ)؛ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ لِنَفْسِهِ عَلَى غَيْرِهِ (وَلَوْ جَازَ لِلْوَلِيِّ ادِّعَاءُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ بِهِ) أَيْ بِقَوْلِ ذَلِكَ الْقَتِيلِ: إنَّ قَاتِلِي