الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٧١وَلِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ سِلَاحَهُ لِمُقَاتِلٍ بِهِ إنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ، وَلِلْقَاضِي أَوْ الْجَمَاعَةِ أَخْذُهُ، وَإِنْ مِنْ يَتِيمٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ بِكِرَاءٍ، وَلَا يَضْمَنُ إنْ فَسَدَ وَقْتَ الْقِتَالِ،
--------------------------
(وَلِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ سِلَاحَهُ لِمُقَاتِلٍ بِهِ إنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ) فِي الْقِتَالِ وَلَوْ بَعْدَ مَا دَخَلَ الْقِتَالَ بِهِ، (وَلِلْقَاضِي أَوْ الْجَمَاعَةِ) أَوْ الْإِمَامِ أَوْ السُّلْطَانِ أَوْ نَحْوِهِمْ (أَخْذُهُ، وَإِنْ مِنْ يَتِيمٍ) أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مُؤْتَمَنٍ، (أَوْ غَائِبٍ)، وَمَعْنَى أَخْذِهِ مِنْ غَائِبٍ مَعَ أَنَّ الْغَائِبَ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ مِنْهُ مِنْ قَائِمِ الْغَائِبِ أَوْ دَارِهِ أَوْ بَيْتِهِ أَوْ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ وَمَعْنَى أَخْذِهِ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ وَهُوَ مِنْ مَالِهِ، سَوَاءٌ حَضَرَ مَالُهُ وَسِلَاحُهُ أَوْ غَابَ مَالُهُ فَإِنَّ سِلَاحَهُ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَذَلِكَ كُلُّهُ بِلَا كِرَاءٍ إذَا كَانَ الْقِتَالُ بِهِ مَصْلَحَةٌ لِصَاحِبِهِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لَوْ لَمْ يُؤْخَذْ لِلْقِتَالِ أَخَذَهُ الْعَدُوُّ وَهُوَ رَهْنٌ أَوْ أَخَذَ بَاقِيَ الرَّهْنِ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ يُؤْخَذُ، وَهُوَ لِلْيَتِيمِ، وَلَوْ لَمْ يُقَاتِلْ بِهِ لَأَخَذَهُ الْعَدُوُّ أَوْ أَخَذَهُ وَبَاقِيَ مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ بَعْضَهُ أَوْ لَوْ لَمْ يُقَاتِلْ بِهِ لَقُتِلَ صَاحِبُهُ (أَوْ) يَأْخُذُونَهُ لِلْقِتَالِ (بِكِرَاءٍ) لِصَاحِبِهِ وَلَوْ أَبَى وَعَقَدَهُ لَا مَعَ مَالِكِهِ، وَبِهَذَا صَحَّ التَّغَيِّي، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْعٌ فِي الْقِتَالِ بِهِ، وَإِذَا أَخَذُوهُ أَعْطَوْهُ لِمَنْ يُقَاتِلُ بِهِ بِكِرَاءٍ أَوْ بِلَا كِرَاءٍ، وَيَجُوزُ لِمَنْ يُكْرِيهِ وَيَأْخُذُ الْكِرَاءَ (وَلَا يَضْمَنُ) هـ آخِذُهُ أَوْ الْمُقَاتِلُ سَوَاءٌ ذَكَرَ الْقِتَالَ حِينَ طَلَبَهُ أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ (إنْ فَسَدَ وَقْتَ الْقِتَالِ)، وَيَجُوزُ بِنَاءُ يَضْمَنُ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ ضَمِيرُ السِّلَاحِ، وَهُوَ