الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٧٧وَلَا يَحِلُّ لَهَا مَنْعُهُ وَلَا تُحَرَّمُ بِهِ عَلَيْهِ وَتَحْمِلُهُ وَإِنْ عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ، وَلَا بِالنَّظَرِ لِجَسَدِهَا غَيْرِ فَرْجِهَا، وَإِنْ بِلَا ضَرُورَةٍ.
----------------------------
(وَلَا يَحِلُّ لَهَا مَنْعُهُ، وَلَا تُحَرَّمُ بِهِ عَلَيْهِ) وَلَوْ مَسَّ عَوْرَتَهَا أَوْ نَظَرَهَا وَلِابْنَتِهَا أَوْ أُمِّهَا أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلَا تُحَرَّمُ بِذَلِكَ زَوْجَتُهُ إنْ كَانَتْ أُمَّهَا أَوْ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا أَوْ غَيْرَهَا، وَكَذَا مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ وَلَوْ أَبًا لِزَوْجَتِهِ أَوْ ابْنًا لَهَا، وَلَا تُحَرَّمُ بِهِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا يُحَرَّمُ الرَّجُلُ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجَتِهِ (وَتَحْمِلُهُ وَإِنْ) كَانَ الْحَمْلُ (عَلَى ظَهْرِهَا أَوْ) كَانَتْ (ذَاتَ بَعْلٍ، وَلَا) تُحَرَّمُ (بِالنَّظَرِ لِجَسَدِهَا غَيْرِ فَرْجِهَا)، وَأَمَّا لِفَرْجِهَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ فَلَا يُعْتَرَضُ بِهِ، فَإِنْ تَعَمَّدَهُ حُرِّمَتْ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا تُحَرَّمُ لِضَرُورَةٍ، (وَإِنْ بِلَا ضَرُورَةٍ) وَلَوْ بِاشْتِهَاءٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَسُّ وَالنَّظَرُ وَلَوْ بِبَاطِنِ الْكَفِّ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ أَوْ غَيْرِهَا لَا حُرْمَةَ بِهِ لَهَا وَلَا لِغَيْرِهَا، وَلَا صَدَاقَ وَلَا إثْمَ إذَا كَانَ لِضَرُورَةِ التَّنْجِيَةِ، وَسَوَاءٌ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ الْتَجَأَ إلَى عَوْرَتِهَا أَوْ الْتَجَأَتْ إلَى عَوْرَتِهِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ وَبَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَبَيْنَ رَجُلٍ وَطِفْلٍ، وَبَيْنَ امْرَأَةٍ وَطِفْلٍ، أَوْ طِفْلَةٍ، وَلَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ مَنْ الْتَجَأَ إلَى مُبَاشَرَةِ عَوْرَتِهَا مِنْ عَدُوِّهِ وَكَذَا فِي الْمُدَاوَاةِ وَالْقِصَاصِ، وَكَذَا مُدَاوَاةُ الْبَهِيمَةِ، وَقِيلَ: تُحَرَّمُ بِمَسِّ عَوْرَةِ أَبِي زَوْجِهَا أَوْ نَظَرِهَا إلَيْهِ وَلَوْ لِضَرُورَةٍ، وَبِمَسِّ عَوْرَةِ أَبِيهَا أَوْ أُمِّهَا أَوْ نَظَرِهِ إلَى عَوْرَةِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ لِضَرُورَةٍ.