الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٧٨وَهَلْ يَلْزَمُ بِهِ فِيمَا بَطَنَ مِنْ فَرْجِهَا تَحْرِيمٌ وَصَدَاقٌ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ؛ وَلَزِمَ بِمَسِّ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ لَا بِذَكَرٍ إثْمٌ لَا هُمَا، وَهَلْ يَلْزَمَانِ مَعَ الْكُفْرِ بِمَسِّ عَوْرَتِهَا بِالْيَدِ أَوْ الْكُفْرُ فَقَطْ؟ فِيهِ شِدَّةٌ وَرُخْصَةٌ؛ وَلَزِمَ بِذَكَرٍ فِي جَسَدٍ تَحْرِيمٌ وَكُفْرٌ، وَالصَّدَاقُ بِمَسِّ عَوْرَتِهَا وَمَا يُحَاذِيهَا بِهِ مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ.
---------------------------
(وَهَلْ يَلْزَمُ بِهِ)، أَيْ بِالنَّظَرِ بِلَا ضَرُورَةِ الْتِجَاءٍ وَلَا مُدَاوَاةٍ وَلَا قِصَاصٍ، وَكَذَا الْكَلَامُ إلَى الْخَاتِمَةِ (فِيمَا بَطَنَ مِنْ فَرْجِهَا تَحْرِيمٌ) لَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلَا بِنْتَهَا وَلَا أُمَّهَا فَصَاعِدًا وَسَافِلًا (وَصَدَاقٌ) لَهَا، أَيْ عُقْرٌ أَوْ صَدَاقُ الْمِثْلِ عَلَى مَا مَرَّ (أَوْ لَا) تَحْرِيمَ وَلَا صَدَاقَ؟ (قَوْلَانِ) وَقِيلَ: تُحَرَّمُ بِالنَّظَرِ إلَى ظَاهِرِ عَوْرَتِهَا وَمَا يَلِيهَا بِلَا صَدَاقٍ، (وَلَزِمَ بِمَسِّ جَسَدِهَا بِشَهْوَةٍ) بِغَيْرِ ذَكَرٍ كَالْيَدِ (لَا بِذَكَرٍ إثْمٌ لَا هُمَا)، أَيْ لَا تَحْرِيمٌ وَصَدَاقٌ، وَقِيلَ: لَزِمَ بِمَسِّ جَسَدِهَا بِغَيْرِ ذَكَرٍ بِشَهْوَةٍ كُفْرٌ، (وَهَلْ يَلْزَمَانِ)، أَيْ الصَّدَاقُ وَالتَّحْرِيمُ (مَعَ الْكُفْرِ بِمَسِّ عَوْرَتِهَا) وَلَوْ ظَاهِرِهَا (بِالْيَدِ، أَوْ) يَلْزَمُ (الْكُفْرُ فَقَطْ) وَلَوْ بَاطِنُهُ؟ (فِيهِ شِدَّةٌ وَرُخْصَةٌ) وَذَلِكَ فِي بَاطِنِ الْكَفِّ، وَأَمَّا ظَاهِرُهَا فَكَسَائِرِ الْجَسَدِ، وَقِيلَ: كَبَاطِنِهَا (وَلَزِمَ) بِالْمَسِّ (بِذَكَرٍ فِي جَسَدٍ تَحْرِيمٌ وَكُفْرٌ) فَقَطْ، وَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةً لَزِمَ بِهِ صَدَاقٌ (وَ) لَزِمَاهُمَا وَ (الصَّدَاقُ بِمَسِّ عَوْرَتِهَا وَمَا يُحَاذِيهَا) مِنْ مَوَاضِعِ الِاسْتِحْدَادِ وَمُسْتَغْلَظِ الْفَخْذَيْنِ (بِهِ) أَيْ بِالذَّكَرِ، (مِمَّا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ) فِي الْحَلَالِ، وَهُوَ مَا ذَكَرْته مِنْ مَوَاضِعِ الِاسْتِحْدَادِ وَمُسْتَغْلَظِ الْفَخْذَيْنِ، وَقِيلَ: