الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٧٨٥ِخاتمَةٌ يُقْتَلُ مُرْتَدٌّ إنْ لَمْ يَتُبْ، وَمُحَارِبٌ قَاطِعٌ أَصَابَ مَالًا وَقَتَلَ نَفْسًا إنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، وَقُطِعَتْ يُمْنَى يَدَيْهِ
--------------------------------
خَاتِمَةٌ (يُقْتَلُ مُرْتَدٌّ إنْ لَمْ يَتُبْ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَقِيلَ: يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةً فَإِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُسْتَتَابُ فِي الْحَالِ، وَقَالَ عَلِيٌّ: يُسْتَتَابُ شَهْرًا، وَقَالَ بَعْضٌ: يُسْتَتَابُ أَبَدًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ تُقْتَلُ، وَجَاءَ بِهِ حَدِيثٌ؛ وَقِيلَ عَنْ عَلِيٍّ: تُسْتَرَقُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُحْبَسُ وَيُجْبِرُ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا عَلَى الْإِسْلَامِ (وَمُحَارِبٌ قَاطِعٌ) لِلطَّرِيقِ وَمُعِينُهُ كَالْكَمِينِ وَالطَّلِيعَةِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي الْمُعِينِ مِثْلُهُمَا (أَصَابَ مَالًا وَقَتَلَ نَفْسًا) أَوْ قَتَلَ نَفْسًا وَلَمْ يُصِبْ مَالًا، أَيْ لَمْ يَأْخُذْهُ (إنْ قُدِرَ عَلَيْهِ) وَإِنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ فَلَا يُقْتَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَلَا ضَمَانُ مَا أَكَلَ أَوْ أَفْسَدَ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالضَّمَانُ (وَقُطِعَتْ يُمْنَى يَدَيْهِ) مِنْ الرُّسْغِ