الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٥وَلَهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَلِلنَّافِذَةِ وَتَكُونُ فِي دُبُرٍ وَذَكَرٍ وَحَلْقٍ وَحُلْقُومٍ وَصَدْرٍ كَذَلِكَ، وَلِلْمَأْمُومَةِ وَتُسَمَّى النَّاقِبَةَ وَالْآمَّةَ أَيْضًا، وَتَخْتَصُّ بِالرَّأْسِ وَالْوَجْهِ كَالْجَائِفَةِ بِالْجَوْفِ الثُّلُثُ كَذَلِكَ وَإِنْ صَغُرَ،
----------------------------
عَظْمُ الظَّهْرِ فَلِكَسْرِهِ أَرْشُهُ أَيْضًا (وَلَهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ) دِيَةُ الذَّكَرِ إنْ كَانَتْ فِي الذَّكَرِ، وَثُلُثُ دِيَةِ الْأُنْثَى، وَثُلُثُ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ إنْ كَانَتْ فِيهِ، وَثُلُثُ النَّصْرَانِيِّ إنْ كَانَتْ فِيهِ، وَهَكَذَا وَفِي الْأَثَرِ: إنْ جَرَحَ رَجُلٌ رَجُلًا دَامِيَةً فَزَادَ الْجُرْحُ حَتَّى صَارَ مُوضِحَةً أَوْ دُونَ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتَصَّ فَإِنَّمَا يَقْتَصُّ دَامِيَةً، وَيَأْخُذُ الْفَضْلَ إنْ شَاءَ، وَكَذَا إنْ جَرَحَهُ مُوضِحَةً فَأَهْلَكَتْ الْعَظْمَ حَتَّى صَارَتْ هَاشِمَةً اقْتَصَّ مُوضِحَةً وَأَخَذَ الْفَضْلَ (وَلِلنَّافِذَةِ وَتَكُونُ فِي دُبُرٍ وَذَكَرٍ وَحَلْقٍ وَحُلْقُومٍ وَصَدْرٍ كَذَلِكَ) أَيْ وَلِلنَّافِذَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ كَذَلِكَ، وَإِنْ صَغُرَ الْمَنْفَذُ كَرَأْسِ إبْرَةٍ، أَوْ كَانَتْ لِخُبْثِ الْجُرْحِ، فَحُذِفَ الْمُبْتَدَأُ وَقَوْلُهُ: بِهَا هُوَ الْخَبَرُ، قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: لَهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ بَعِيرًا عَلَى خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ فِي الْأَسْنَانِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمُنَقِّلَةِ إلَّا أَنْ تَكُونَ نَافِذَةً فِي أَحَدِ اللَّحْيَيْنِ مِنْ أَسْفَلَ مِمَّا يَلِي الْحَلْقَ، فَإِنَّ نَافِذَةَ اللَّحْيِ لَهَا نِصْفُ الثُّلُثِ
، وَكَذَلِكَ الْجُرْحُ فِيمَا يَلِي الْوَجْهَ فِي اللَّحْيِ كَجُرُوحِ الْوَجْهِ، وَالْجَائِفَةُ وَالنَّافِذَةُ وَاحِدَةٌ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الِاسْمُ بِالْمَحَلِّ.
(وَلِلْمَأْمُومَةِ) أَيْ الضَّرْبَةِ أَوْ الْجُرْحِ الْمُوصَلَةِ - بِفَتْحِ الصَّادِ - إلَى أُمِّ الرَّأْسِ وَهِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تَجْمَعُ الدِّمَاغَ (وَتُسَمَّى النَّاقِبَةَ وَالْآمَّةَ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ (أَيْضًا وَتَخْتَصُّ بِالرَّأْسِ وَالْوَجْهِ كَ) اخْتِصَاصِ (الْجَائِفَةِ بِالْجَوْفِ، الثُّلُثُ كَذَلِكَ،) أَوْ لِلْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (وَإِنْ صَغُرَ) الْمَنْفَذُ كَرَأْسِ إبْرَةٍ أَوْ كَانَتْ لِخُبْثِ الْجُرْحِ، وَقِيلَ إنْ تَمَّ قِيَاسٌ فِي قِيَاسٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: لِلنَّافِذَةِ خَبَرًا وَالْمُبْتَدَأُ هُوَ قَوْلُهُ: الثُّلُثُ، وَقَوْلُهُ: