الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢وَبَعْدَ بُرْءٍ، وَتَجَسُّمٍ فِي غَيْرِ الْخَمْسَةِ الَّتِي فِي الْجِلْدِ وَفَوْقَهُ، فَعَلَامَةُ الْمُوضِحَةِ بَعْدَ الْبُرْءِ إلْصَاقُهَا بِالْعَظْمِ بِلَا تَحَرُّكِ عَقْدٍ، وَالسِّمْحَاقُ عَكْسُهَا، وَلَا عَقْدَ فِيهِ، وَتَتَشَابَهُ مُتَلَاحِمَةٌ بِبَاضِعَةٍ، وَقِيلَ: بِسِمْحَاقٍ، وَيُعْطَى الْمَجْرُوحُ بِالْأَدْوَنِ وَلَا عَقْدَ فِي الْكُبْرَى، وَإِنْ بَقِيَ أَثَرُهَا، وَلَا يُوصَلُ لِعِلْمِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي لَهَا الثُّلُثُ بَعْدَ الْبُرْءِ وَيُعْطَى لَهُ
---------------------
(وَ) تُقَاسُ الْجُرُوحُ أَيْضًا (بَعْدَ بُرْءٍ وَتَجَسُّمٍ) صَيْرُورَةِ فَضَائِهَا جِسْمًا مَحْسُوسًا عَامِرًا (فِي غَيْرِ الْخَمْسَةِ الَّتِي فِي الْجِلْدِ وَفَوْقَهُ) صَفْرَاءُ وَحَمْرَاءُ وَسَوْدَاءُ وَخَدْشٌ وَدَامِيَةٌ أَصْغَرُ، فَهَذِهِ الْخَمْسَةُ لَا تُقَاسُ إلَّا جَدِيدَةً وَغَيْرُهَا يُقَاسُ جَدِيدًا وَبَعْدَ بُرْءٍ، وَيُمَيَّزُ بَعْدَ بُرْءٍ بِعَلَامَاتٍ إلَّا الْجَائِفَةَ وَالنَّافِذَةَ وَالسِّمْحَاقَ فَلَا تُعْلَمُ بَعْدَ بُرْءٍ.
(فَعَلَامَةُ الْمُوضِحَةِ بَعْدَ الْبُرْءِ إلْصَاقُهَا) أَيْ إلْصَاقُ لَحْمَةِ الْجُرْحِ، فَرَدَّ الضَّمِيرَ لِلَّحْمَةِ لِدَلَالَةِ الْمَقَامِ (بِالْعَظْمِ بِلَا تَحَرُّكِ عَقْدٍ) تَعْقِدُهُ فَإِنَّهَا بَعْد بُرْءٍ عَقْدٌ لَا يَتَحَرَّكُ إلَى حَيْثُ تُحَرِّكَهُ الْيَدُ مَثَلًا (وَالسِّمْحَاقُ عَكْسُهَا) وَهُوَ التَّحَرُّكُ وَعَدَمُ الِالْتِصَاقِ (وَلَا عَقْدَ فِيهِ) أَيْ فِي لَحْمِهَا الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ وَفِي السِّمْحَاقِ، وَذَكَرَهُ لِأَنَّهُ جُرْحٌ بِضَمِّ الْجِيمِ (وَتَتَشَابَهُ مُتَلَاحِمَةٌ بِبَاضِعَةٍ، وَقِيلَ بِسِمْحَاقٍ) وَذَلِكَ لِأَنَّهَا بَيْنَ الْبَاضِعَةِ وَالسِّمْحَاقِ (وَيُعْطَى الْمَجْرُوحُ بِالْأَدْوَنِ) وَهُوَ الْبَاضِعَةُ، وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ السِّمْحَاقِ بِحَسَبِ نَظَرِ الْحَاكِمِ إذَا تَشَابَهَتْ الْمُتَلَاحِمَةُ (بِهَا) وَيُعْطَى بِالْمُتَلَاحِمَةِ إذَا تَشَابَهَتْ السِّمْحَاقُ بِهَا (وَلَا عَقْدَ فِي) الدَّامِيَةِ (الْكُبْرَى وَإِنْ بَقِيَ أَثَرُهَا) بَيِّنًا (وَلَا يُوصَلُ لِعِلْمِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي لَهَا الثُّلُثُ بَعْدَ الْبُرْءِ) وَهِيَ الْجَائِفَةُ وَالنَّافِذَةُ وَالْمَأْمُومَةُ إنْ لَمْ يُعْلَمْنَ أَوَّلًا، فَإِذَا تَوَهَّمْنَ بُعْدَ الْبُرْءِ لَمْ يُوصَلْ إلَى مَعْرِفَتِهِنَّ (وَيُعْطَى لَهُ) أَيْ لِصَاحِبِهِنَّ