الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٧وَفِي الْأَصَابِعِ وَإِنْ مِنْ رِجْلٍ الدِّيَةُ بِلَا تَفَاضُلٍ
------------------------------
وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ أَنَّ السِّنَّ وَالضِّرْسَ سَوَاءٌ، وَفِيهِ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَهُوَ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَفِي الْأَثَرِ: هَذَا إذَا أَزَالَهَا، وَكَذَلِكَ إذَا اسْوَدَّتْ، وَكَذَلِكَ إذَا تَحَرَّكَتْ تَحَرُّكًا صَدِيدًا، وَكَذَلِكَ إذَا أَزَالَ نِصْفَهَا وَاسْوَدَّ الْبَاقِي فَالدِّيَةُ فِيهَا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ، وَفِيهَا وَجْهٌ خَامِسٌ، وَهُوَ أَنْ يَقْلَعَهَا بَعْدَ الِاسْوِدَادِ، وَإِنْ احْمَرَّتْ أَوْ اصْفَرَّتْ غَرِمَ قِيمَةَ ذَلِكَ، وَالْحُمْرَةُ أَشَدُّ مِنْ الصُّفْرَةِ، وَإِنْ
انْكَسَرَ بَعْضُهَا أَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِبَعْضِهَا فَبِحِسَابِهِ، وَإِذَا قُطِعَ سِنُّ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ، فَإِنْ بَرِئَ وَنَبَتَ عَلَى هَيْئَتِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ مَحْدُودٌ بَلْ نَظَرَ الْحَاكِمُ، وَإِنْ نَبَتَ نَاقِصًا فَبِحِسَابِ النَّقْصِ، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْبُتَ فَفِيهِ دِيَةُ السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ الزَّائِدَةِ حُكُومَةٌ؛ وَفِي السِّنِّ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ إنْ قُلِعَتْ، وَلَا قِصَاصَ فِي كَسْرِهَا بَلْ الْأَرْشُ، وَقِيلَ: إنْ قُطِعَ بَعْضُ السِّنِّ وَلَوْ قَلِيلًا فَنِصْفُ دِيَةِ السِّنِّ، وَإِنْ انْكَسَرَ فَبِالْحِسَابِ، قِيلَ: وَإِنْ انْصَدَعَتْ وَثَبَتَتْ لَا رَائِحَةَ وَلَا خَارِجَةَ وَلَا كَسْرَ فِيهَا فَفِيهَا السَّوْمُ، وَكُلُّ سِنٍّ كُسِرَ مِنْ اللَّحْمِ فَدِيَةٌ تَامَّةٌ، وَقِيلَ: فِي سِنِّ الصَّبِيِّ إنْ قُلِعَ ثُمَّ نَبَتَ ثُلُثُ دِيَةِ ضِرْسِ الْكَبِيرِ، وَقِيلَ: بَعِيرٌ؛ قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: وَهُوَ أَحَبُّ، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ فَتَامَّةٌ، وَإِنْ قُلِعَ ضِرْسُ الْكَبِيرِ فَنَبَتَ فَلَهَا ثُلُثُ دِيَةِ الضِّرْسِ، وَإِنْ قُلِعَ فَرُدَّ مِنْ حِينِهِ وَرَجَعَ فَالثُّلُثُ وَلَا قِصَاصَ فِي الزَّائِدَةِ وَلَهَا الدِّيَةُ دِيَةُ السِّنِّ، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ تَامَّةً فَفِيهَا الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةُ السِّنِّ وَقِيلَ: لَهَا حُكُومَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْجَانِي مِثْلُ مَا قَلَعَ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لَا الْقِصَاصُ، وَلِنَافِذَةِ السِّنِّ سَوْمٌ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إنْ قُلِعَ ذُو ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ ضُرُوسٍ ذِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَإِنَّهُ يُقْلَعُ لَهُ عَدَدُهُ، وَلَا أَرْشَ لَهُ بِالْبَاقِي.
(وَفِي الْأَصَابِعِ وَإِنْ مِنْ رِجْلٍ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ وَتُسَمَّى الرِّجْلُ بِالْبَنَانِ (الدِّيَةُ بِلَا تَفَاضُلٍ) بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدِ وَأَصَابِعِ الرِّجْلِ، وَلَا بَيْنَ