الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٣وَيَرْمِي وَلِيُّ نَاقِصِ الْيَدِ بِحَجَرٍ ثُمَّ هُوَ بِمُصَابَتِهِ أَوْ بِهَا مَعَ سَالِمَةٍ فَيُعْطَى بِقَدْرِ النَّقْصِ، وَحُلِّفَ إنْ اُتُّهِمَ.
-----------------------------
فَإِنَّهُ (يَرْمِي وَلِيُّ نَاقِصِ الْيَدِ بِحَجَرٍ ثُمَّ هُوَ بِمُصَابَتِهِ) وَإِنْ رَمَى أَوَّلًا جَازَ إذَا كَانَتْ مُصَابَتُهُ يُمْنَى رَمَى وَلِيُّهُ بِالْيُمْنَى، وَإِنْ كَانَتْ يُسْرَى رَمَى وَلِيُّهُ بِالْيُسْرَى، وَحَكَى هَذَا فِي التَّاجِ قَوْلًا بَعْدَ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ ضَعِيفًا رَمَى الْوَلِيُّ الَّذِي بَعْدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ غَيْرُ الْجِنْسِ رَمَى ثِقَةٌ مِنْ الْجِنْسِ وَلَا يَرْمِي رَجُلٌ عَنْ امْرَأَةٍ وَلَا امْرَأَةٌ عَنْ رَجُلٍ، وَإِنْ كَانَ أَعْسَرَ رَمَى أَعْسَرُ مِثْلُهُ، وَكَذَا إنْ كَانَ أَيْسَرَ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا رَمَى وَلِيُّهُ بِالْيَمِينِ، وَجُعِلَتْ مَكَانَ الْيُسْرَى، وَيَرْمِي لِصَبِيٍّ مِثْلُهُ (أَوْ) يَرْمِي الْمُصَابُ (بِهَا) أَيْ بِمُصَابَتِهِ (مَعَ سَالِمَةٍ فَيُعْطَى بِقَدْرِ النَّقْصِ، وَحُلِّفَ) الْمُصَابُ (إنْ اُتُّهِمَ) بِتَقْصِيرِهِ فِي الرَّمْيِ وَذَلِكَ بِاخْتِيَارِ الْحَاكِمِ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اعْتِبَارُهُ بِرَمْيِهِ نَفْسُهُ بِسَالِمَتِهِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ الْيُسْرَى أَنْقَصُ فِي الرَّمْيِ وَغَيْرِهِ.
وَبَعْضُ النَّاسِ تَنْقُصُ يَمِينُهُ عَنْ يُسْرَاهُ فِي ذَلِكَ، وَفِي الدِّيوَانِ: تُقَاسُ كُلُّ جَارِحَةٍ إلَى صَاحِبَتِهَا إذَا كَانَتْ صَحِيحَةً، الْيَدُ بِالْيَدِ، وَالرِّجْلُ بِالرِّجْلِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَا يُقَاسُ إلَيْهِ لِنُقْصَانِهَا جَمِيعًا أَوْ زَوَالُ أَحَدِهِمَا أَوْ لِكَوْنِهِ لَهُ جَارِحَةٌ وَاحِدَةٌ رَجَعَ الْأَمْرُ إلَى الْجَانِي، فَيُعْطِي ثُمَّ يَحْلِفُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ فِعْلٍ لَمْ يَتَبَيَّنْ تَرْجِعُ فِيهِ الْجِنَايَةُ إلَى الْفَاعِلِ فَيُعْطِي ثُمَّ يَحْلِفُ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَحْلِفُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحْلِفُ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ
مِنْهُ مَا تَبَيَّنَ، وَيَبْقَى عَلَيْهِ مَا اشْتَبَهَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ، وَكَذَلِكَ الْعِوَجُ فِي الْجَارِحَةِ عَلَى قَدْرِ مَا اعْوَجَّ مِنْهَا مِثْلَ النُّقْصَانِ، وَالْيَدُ لَهَا أَرْبَعُ نَوَاحٍ: فَوْقَ وَأَسْفَلَ وَيَمِينَ وَشِمَالَ، وَمَا بَطَلَ مِنْهَا فِيهِ رُبْعُ دِيَةِ الْيَدِ، وَكَذَا الْعِتْقُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لَهُ أَرْبَعُ نَوَاحٍ، وَيَأْتِي هَذَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.