الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٩أَوْ الْعَفَلِ وَإِنْ مِنْ رَجُلٍ تَامَّةٌ.
-------------------------
إنْ كَانَتْ فِي تِسْعٍ فَصَاعِدًا، وَقِيلَ: يَضْمَنُهَا مَا لَمْ تَبْلُغْ (أَوْ الْعَفَلِ وَإِنْ) كَانَ الْعَفَلُ (مِنْ رَجُلٍ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ رَجُلٍ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَتَعَفَّلُ بِالضَّرْبِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، دِيَةٌ (تَامَّةٌ)، وَالْعَفَلُ شَيْءٌ يُشْبِهُ بَيْضَةَ الذَّكَرِ يَخْرُجُ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ، وَلَعَلَّهُ فِي الرَّجُلِ مَا تَصِيرُ إلَيْهِ بَيْضَتَاهُ بِانْتِفَاخٍ بِفَسَادٍ، وَإِنْ جُرِحَتْ امْرَأَةٌ فِي فَرْجِهَا أَوْ ضُرِبَتْ فِيهِ فَمَنَعَ الْجِمَاعَ فَدِيَةٌ تَامَّةٌ، وَإِنْ حَدَثَ بِذَلِكَ رِيحٌ كَالْبَخَرِ فَسَوْمُ عَدْلٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٩٬٠٢٦ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.