شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٠

وَقِيلَ: فِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ خُمْسُ دِيَتِهَا، وَفِي الرَّجُلِ عُشْرُ دِيَتِهِ. وَإِنْ نُزِعَ مِنْهُ مَا يُنْزَعُ كَظُفْرٍ وَشَعْرِ إبِطٍ أَوْ عَانَةٍ أَوْ أَنْفٍ أَوْ شَارِبٍ وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ أَوْ مَا لَا يُنْزَعُ

------------------------------

نِصْفُ دِيَةِ الْحَلَمَةِ الَّتِي قُطِعَتْ وَذَهَبَ اللَّبَنُ.

(وَقِيلَ فِي حَلَمَةِ الْمَرْأَةِ خُمْسُ دِيَتِهَا وَ) فِي حَلَمَتَيْهَا خُمْسَا دِيَتِهَا هَذَا عَيْنُ مَا تَقَدَّمَ، وَلَكِنْ أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَ: (فِي الرَّجُلِ عُشْرُ دِيَتِهِ) وَفِي حَلَمَتَيْهِ خُمْسُ دِيَتِهِ، وَقِيلَ: فِي حَلَمَتَيْ الرَّجُلِ دِيَةُ الرَّجُلِ، وَفِي حَلَمَتَيْ الْمَرْأَةِ دِيَةُ الْمَرْأَةِ، قِيَاسًا عَلَى مَا هُوَ فِي الْإِنْسَانِ اثْنَانِ، وَقِيلَ فِي حَلَمَتَيْ

الْمَرْأَةِ دِيَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ كَدِيَةِ الرَّجُلِ، وَإِنْ قُطِعَ أَكْثَرُ مِنْ الْحَلَمَةِ فَكَالْحَلَمَةِ فِي تِلْكَ الْأَقْوَالِ كُلِّهَا إذَا كَانَ بِمَرَّةٍ، وَإِنْ قُطِعَ الثَّدْيُ كُلُّهُ فَنِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ إنْ كَانَ مِنْ الرَّجُلِ، وَنِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى إنْ كَانَ مِنْ الْأُنْثَى، وَفِي الِاثْنَيْنِ الدِّيَةُ؛ وَفِي أَثَرٍ): فِي ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ؛ لِأَنَّ فِيهِمَا الزِّينَةَ وَالْمَنْفَعَةَ، سَوَاءٌ قَطَعَهُمَا مِنْ أَصْلِهِمَا أَوْ إلَّا حَلَمَتَيْهِمَا فَقَطْ، وَهَذَا فِي الْكَبِيرَةِ وَأَمَّا ثَدْيُ الصَّغِيرَةِ فَإِنْ كَانَ تُرْجَى إعَادَتُهُمَا إلَى هَيْئَتِهِمَا اُسْتُؤْنِيَ بِهِمَا، وَإِنْ لَمْ تُرْجَ أُخِذَتْ الدِّيَةُ، وَإِنْ رَجَعَا لِهَيْئَتِهِمَا اُسْتُرْجِعَتْ الدِّيَةُ، وَإِنْ مَاتَتْ فِي - حَالِ الِانْتِظَارِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَلَيْسَ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إلَّا حُكُومَةٌ، وَفِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ وَلَوْ عَجُوزًا أَوْ صَبِيَّةً إذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَلَهُ نِصْفُ دِيَتِهَا، وَإِنْ قَطَعَتْهُ مُرْضِعَةٌ لِامْرَأَةٍ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا أَوْ تُوجِدَ لَهُ مُرْضِعَةً سِوَاهَا، وَكَذَا فِي الْقَتْلِ وَالرَّجْمِ.

(وَإِنْ نُزِعَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الرَّجُلِ (مَا يُنْزَعُ كَظُفْرٍ وَشَعْرِ إبِطٍ أَوْ عَانَةٍ أَوْ أَنْفٍ أَوْ شَارِبٍ) أَوْ شَعْرِ رَأْسٍ (وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ أَوْ) نُزِعَ مِنْهُ (مَا لَا يُنْزَعُ) غَيْرَ اللِّحْيَةِ وَالْحَاجِبِ وَالْأَهْدَابِ، وَأَمَّا فِي الثَّلَاثَةِ فَبِحِسَابِ مَا نُزِعَ مِنْهَا بِأَنْ