الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٢وَإِنْ ضُرِبَتْ امْرَأَةٌ فَدَامَ بِهَا دَمٌ أَوْ طُهْرٌ أَوْ انْقَطَعَا فَالنَّظَرُ، وَقِيلَ الدِّيَةُ، وَإِنْ دَامَ بِهَا غَيْرُهُمَا كترية أَوْ كُدْرَةٍ فَالنَّظَرُ أَيْضًا، وَدِيَةُ الْمُشْكِلِ كَإِرْثِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ نِصْفُ الرَّجُلِ، وَقِيلَ: فِي غَيْرِ الْمُوضِحَةِ فِيهِ، وَقِيلَ نِصْفُهُ مُطْلَقًا.
---------------------------
وَلَوْ كَانَ مَصْلَحَةً، وَكَانَ مِمَّا يُفْعَلُ عَادَةً فَفِي الْقَنَاطِرِ: مُنِعَ تَثْقِيبُ أُذُنِ الطِّفْلَةِ مُطْلَقًا؛
وَفِي الدِّيوَانِ: يَجُوزُ أَنْ يَثْقُبَ أُذُنَيْهِ لِلشَّقِيقَةِ وَيَثْقُبَ لِغَيْرِهِ أَيْضًا؛ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا تَثْقُبُ الْمَرْأَةُ لِابْنَتِهَا أُذُنَيْهَا إلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ، وَأَمَّا غَيْرُ ابْنَتِهَا فَلَا تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الدِّيَةُ أَيْ دِيَةُ الثَّقْبِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ إنْ طَلَبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّلَاحُ.
(وَإِنْ ضُرِبَتْ امْرَأَةٌ فَدَامَ بِهَا دَمٌ أَوْ طُهْرٌ) سَوَاءٌ كَانَا يَجِيئَانِ قَبْلُ وَيَنْقَطِعَانِ أَوْ كَانَا لَا يَجِيئَانِ (أَوْ انْقَطَعَا) فَكَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَجِيءُ بَعْدُ إنْ كَانَ قَبْلَ الضَّرْبِ يَجِيءُ (فَالنَّظَرُ) بِالْمَعْنَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ (وَقِيلَ: الدِّيَةُ) دِيَةُ الْمَرْأَةِ (وَإِنْ دَامَ بِهَا غَيْرُهُمَا كَتُرْبَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ فَالنَّظَرُ) كَذَلِكَ (أَيْضًا، وَدِيَةُ الْمُشْكِلِ كَإِرْثِهِ) وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِيَةِ الذَّكَرِ، وَلَا تَتَخَلَّفُ دِيَتُهُ عَنْ ذَلِكَ كَمَا يَتَخَلَّفُ فِي الْإِرْثِ بِالتَّعَدُّدِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَوْتُهُ وَجُرْحُهُ وَكَسْرُهُ وَزَوَالُ مَنْفَعَةِ عُضْوٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُعْطَى بِهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَا يُعْطَاهُ الرَّجُلُ لَوْ كَانَ فِيهِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ إشْكَالٌ انْتَظَرَ تَمْيِيزَهُ فَيُعْطَى فِي الْجِنَايَةِ فِيهِ مَا لِلْمَرْأَةِ، فَإِنْ تَمَيَّزَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ أُنْثَى فَذَلِكَ أَوْ ذَكَرًا زِيدَ لَهُ نِصْفٌ آخَرُ، أَوْ مُشْكِلًا زِيدَ لَهُ رُبْعٌ.
(وَالْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ نِصْفُ الرَّجُلِ) عَظُمَ الْجُرْحُ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ قَلَّ، وَأَمَّا فِي الْوَجْهِ فَمِثْلُ الرَّجُلِ كَذَلِكَ (وَقِيلَ) هِيَ نِصْفُ الرَّجُلِ (فِي غَيْرِ الْمُوضِحَةِ فِيهِ) أَيْ فِي الْوَجْهِ كَالْمُوضِحَةِ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَالسِّمْحَاقِ وَغَيْرِهِ مُطْلَقًا، وَأَمَّا الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ فَهِيَ كَالرَّجُلِ فِيهَا (وَقِيلَ) الْمَرْأَةُ (نِصْفُهُ) أَيْ نِصْفُ الرَّجُلِ (مُطْلَقًا) فِي الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ فِي الْمُوضِحَةِ وَغَيْرِهَا، وَقِيلَ: إنَّهَا مُطْلَقًا كَالرَّجُلِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَرْأَةِ فَتَكُونُ نِصْفَهُ، إلَّا حَلَمَةَ الثَّدْيِ فَحُكْمُهَا مَا مَرَّ.