الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩١.............................
----------------------
وَفِي الْأَثَرِ: وَالْكَتِفُ إذَا قُطِعَتْ أَوْ خُلِعَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَجُرْحُهَا كَالتَّرْقُوَةِ كَجُرْحِ الْيَدِ، وَلِكَسْرِهِمَا إذَا جُبِرَا عَلَى شَيْنٍ أَرْبَعَةٌ أَبْعِرَةٍ، وَإِنْ جُبِرَا عَلَى غَيْرِهِ فَبَعِيرَانِ، وَقِيلَ: جُرْحُ الْكَتِفِ كَجُرْحِ الْبَدَنِ، وَإِنْ جُرِحَتْ يَدٌ مِنْهَا وَمَنْ الْكَتِفِ فَلَهَا جُرْحُ يَدٍ وَكَتِفٍ، وَهُمَا سِيَّانِ فِي الدِّيَةِ، وَإِنْ قُطِعَتْ يَدٌ فَوُدِيَتْ، ثُمَّ قُطِعَ الْكَتِفُ فَدِيَةُ الْكَتِفِ تَامَّةٌ أَيْضًا، وَمَنْ طَعَنَ رَجُلًا عَلَى الْكَتِفِ وَاللَّحْمِ الَّذِي تَحْتَهَا حَتَّى أَوْضَحَ ضِلْعًا فَإِنَّهُ يُقَاسُ مِنْ أَعْلَى وَيَنْظُرُ أَكْبَرَ أَرْشًا أَنَافِذَةُ الْكَتِفِ أَوْ أَرْشُ الْجُرْحِ؟: فَيُعْطَى لَهُ، وَلِلنَّافِذَةِ فِي الْكَتِفِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَلِلصَّدْعِ قِيلَ: فِي كُلِّ عُضْوٍ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ، وَلِفَكِّهِ خُمُسٌ وَنِصْفٌ مِنْهَا وَلِلْخَلْعِ خُمُسُهَا فِي الْعِظَامِ كُلِّهَا، وَقِيلَ: فِي الْخَلْعِ وَالصَّدْعِ السَّوْمُ، وَمَنْ كُسِرَتْ تَرْقُوَتُهُ فَلَمْ تَعْنَتْ فَلَهَا بَعِيرَانِ وَأَرْبَعَةٌ إنْ عَنِتَ، وَالْعَنَتُ الْجَبْرُ بَعْدَ الْكَسْرِ، وَفِي الْيَدَيْنِ الْقِصَاصُ مِنْ الْمِفْصَلِ إلَى الْكَفِّ، فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِي السَّاعِدِ فَلَهُ بِالْمِفْصَلِ دِيَتُهُ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ الْمُصَابِ مِنْ الْمِرْفَقِ أَوْ الْمَنْكِبِ فَلَهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ، وَقِيلَ: إذَا قُطِعَتْ يَدٌ وَبَقِيَ مِنْهَا بَاقٍ ثُمَّ انْقَطَعَ بِدَوَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لَا الْقِصَاصُ إلَّا إنْ قُطِعَتْ مِنْ رُسْغٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ مَنْكِبٍ، وَعُرِفَ قِيَاسُ مَا قُطِعَ مِنْهَا وَالْبَاقِي فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ بِذَلِكَ وَيَأْخُذَ بِالْبَاقِي إنْ قَطَعَهُ الدَّوَاءَ أَرْشًا، وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ الْأَجْذَمِ أَوْ رِجْلُهُ وَفِي بَعْضِهَا حَيَاةٌ فَلَهُ نَظَرُ الْعُدُولِ، وَتُقَاسُ الْيَدُ إنْ نَقَصَتْ، قِيلَ: بِخَيْطٍ ثُمَّ السَّالِمَةُ
فَيُعْطَى بِقَدْرِ النَّقْصِ عَنْ السَّالِمَةِ، وَقِيلَ: يَرْمِي صَاحِبَهَا بِحَجَرٍ بِمُصَابَتِهِ وَوَلِيُّهُ بِمِثْلِهَا فَيُعْطَى النَّقْصَ، وَإِنْ كُسِرَتْ يَدٌ مِنْ