الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٦كَوَلَدٍ مِنْ بَيْتِ وَالِدِهِ إنْ كَانَ تَحْتَهُ وَلَمْ يَحُزْهُ، وَلَا قَطْعَ عَلَى أَبَوَيْهِ مُطْلَقًا، وَلَا يُقْتَلَانِ بِهِ، وَيُقْتَلُ بِهِمَا، وَجُوِّزَ قَتْلُ الْأُمِّ بِهِ وَلَزِمَتْهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ دِيَتُهُ وَلَا يَرِثَانِهِ.
-------------------------------
الْآخَرِ، فَلَوْ سَرَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ مِنْ مَنْزِلٍ لَيْسَا فِيهِ لَقُطِعَ، وَقِيلَ: لَا قَطْعَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مُطْلَقًا لِعِلَّةِ الْمُخَالَطَةِ، وَلِقِيَامِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ حَتَّى قِيلَ مَرْفُوعًا: (لَا عَمَلَ لَهَا فِي مَالِهَا بِلَا إذْنٍ مِنْ زَوْجِهَا) وَالْجَوَازُ أَخْذُ الْمَرْأَةِ نَفَقَتِهَا وَنَفَقَةِ أَوْلَادِهَا خِفْيَةً مِنْ مَالِ زَوْجِهَا.
(كَ) لَا قَطْعَ عَلَى (وَلَدٍ) إنْ سَرَقَ (مِنْ بَيْتِ وَالِدِهِ إنْ كَانَ تَحْتَهُ وَلَمْ يَحُزْهُ) وَلَوْ لَمْ يَكُونَا فِي مَنْزِلٍ وَاحِدٍ وَلَوْ لَمْ يَسْرِقْ مِنْ مَنْزِلٍ هُمَا فِيهِ، وَإِنْ أَحَازَهُ قُطِعَ (وَلَا قَطْعَ عَلَى أَبَوَيْهِ) أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ (مُطْلَقًا) وَلَوْ مِنْ مَنْزِلٍ لَمْ يَسْكُنُوا فِيهِ
، وَقِيلَ: وَلَا عَلَى أَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا، وَقِيلَ: تُقْطَعُ الْأُمُّ وَالْجَدُّ وَالْجَدَّةُ (وَلَا يُقْتَلَانِ) أَيْ الْأَبُ وَالْأُمُّ (بِهِ) أَيْ بِوَلَدِهِمَا إذَا قَتَلَاهُ، وَيُقْتَلُ بِهِ جَدُّهُ وَجَدَّتُهُ إلَّا إنْ قَتَلَاهُ لِدِيَانَتِهِ فَإِنَّهُمَا يُقْتَلَانِ حَدًّا لَا قِصَاصًا (وَيُقْتَلُ) الْوَلَدُ (بِهِمَا، وَجُوِّزَ قَتْلُ الْأُمِّ بِهِ) كَمَا ذَكَرْتُهُ آنِفًا (وَلَزِمَتْهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُمَا لَا يُقْتَلَانِ بِهِ (دِيَتُهُ) يُعْطِيهَا قَاتِلُهُ مِنْهُمَا لِغَيْرِهِ مِنْ وَرَثَةِ الْوَلَدِ كَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَالْأُمِّ إنْ قَتَلَهُ الْأَبُ، وَكَالْأَبِ إنْ قَتَلَتْهُ الْأُمُّ، وَكَالْإِخْوَةِ إنْ قَتَلَهُ الْأَبُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ جَدٌّ مِنْ أَبِيهِ (وَلَا يَرِثَانِهِ) أَيْ لَا يَرِثُهُ مَنْ قَتَلَهُ مِنْهُمَا لَا فِي تَرِكَتِهِ وَلَا فِي الدِّيَةِ الَّتِي يُعْطَى، وَأَمَّا عَنْ الْقَوْلِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ أَنَّ الْأُمَّ تُقْتَلُ بِهِ فَإِمَّا أَنْ تُقْتَلَ