الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٢كَمِفْصَلٍ وَلَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ آخَرَ مِنْ فَوْقِهِ لَاقْتُصَّ مِنْهُ مِنْ الْمِفْصَلِ وَأَخَذَ الْفَضْلَ دِيَةً، وَإِنْ مِنْ فَوْقِ الرُّسْغِ خُيِّرَ فِي الِاقْتِصَاصِ وَأَخْذِ الدِّيَةِ، وَلِمَا بَقِيَ فِي الْيَدِ مِنْ عِنْدِ الرُّسْغِ لِمُنْتَهَاهَا
------------------------------
الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَحَلِّ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ إذَا اقْتَصَّ بِأَنْ لَا يَكُونَ مَظِنَّةً لِلزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ (كَمِفْصَلٍ) فَقَدْ يُمْكِنُ مِنْ غَيْرِ مِفْصَلٍ، مِثْلَ أَنْ يَقْطَعَ رِجْلَهُ فَيَفْصِلَهَا مِنْ السَّاقِ، فَإِنَّ الْفَصْلَ سَهْل مُمْكِنٌ لَا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ
الزِّيَادَةِ، وَإِنْ نَقَصَ زَادَ حَتَّى تُفْصَلَ، وَهَذَا غَيْرُ مُعْتَادٍ، قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: لَا قِصَاصَ فِي الْقَطْعِ فِي الْعِظَامِ مِنْ غَيْرِ مِفْصَلٍ فَلَعَلَّ الْكَافَ لِلْأَفْرَادِ الذِّهْنِيَّةِ، أَوْ أَدْخَلَ بِالْكَافِ سَائِرَ مَا فِيهِ الْقِصَاصُ وَلَا عَظْمَ فِيهِ يُقْطَعُ كَالْقِصَاصِ بِالْأُذُنِ وَالْعَيْنِ وَقَلْعِ السِّنِّ لَا قَطْعِهَا، (وَلَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ آخَرَ مِنْ فَوْقِهِ) أَيْ مِنْ فَوْقِ الْمِفْصَلِ (لَاقْتُصَّ مِنْهُ) بِقَطْعِهَا (مِنْ الْمِفْصَلِ وَأَخَذَ الْفَضْلَ) حَالَ كَوْنِ الْفَضْلِ (دِيَةً) وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، وَوَجْهُ أَخْذِ الْفَضْلِ دِيَةً عِنْدِي أَنْ يَنْظُرَ كَمْ يَكُونُ مَا لَمْ يَقْطَعْهُ، فَإِنْ كَانَ نِصْفًا فَلَهُ نِصْفُ دِيَةِ الْيَدِ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثًا فَلَهُ ثُلُثُهَا، وَهَكَذَا.
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ كَغَيْرِهِ: لِلْبَاقِي ثُلُثُ الدِّيَةِ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الدِّيَةِ فَدِيَةُ يَدٍ لَا غَيْرُ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ بِمَرَّةٍ (وَإِنْ) قَطَعَهَا (مِنْ فَوْقِ الرُّسْغِ) مَا رَقَّ مِنْ الْيَدِ وَمَا فَوْقَهُ أَخَصُّ مِمَّا فَوْقَ الْمِفْصَلِ (خُيِّرَ فِي الِاقْتِصَاصِ) مِنْ الرُّسْغِ مَعَ أَخْذِ دِيَةِ الْبَاقِي، (وَ) بَيْنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى (أَخْذِ الدِّيَةِ) دِيَةِ الْيَدِ كُلِّهَا فَقَطْ وَلَا يَأْخُذُ عَلَى الزَّائِدِ شَيْئًا، وَهَذَا تَمْثِيلٌ لِقَوْلِهِ: وَلَوْ قَطَعَ رَجُلٌ يَدَ آخَرَ مِنْ فَوْقِهِ، أَوْ تَخْصِيصٌ بَعْدَ عُمُومٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: فَوْقَ الرُّسْغِ مَا فَوْقَهُ إلَى جِهَةِ الْأَصَابِعِ (وَ) إذَا اقْتَصَّ فَ (لِمَا بَقِيَ فِي الْيَدِ مِنْ الرُّسْغِ) إذَا قُطِعَتْ (لِمُنْتَهَاهَا)