الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١١٥بَابٌ: الْقَتْلُ كَالْجَرْحِ إمَّا عَمْدًا أَوْ شَبَهَهُ، أَوْ خَطَأً، وَحَدُّ الْأَوَّلِ بِخُرُوجِ رَمِيَّةٍ عَمْدًا مِنْ يَدِ مُكَلَّفٍ نَافِذِ الْأَحْكَامِ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمَا مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ، لَا بِإِبَاحَةِ قَتْلِهِ، فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ
----------------------------
(بَابٌ فِي الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ وَالْخَطَأِ الْقَتْلُ كَالْجَرْحِ) وَالْكَسْرِ وَإِزَالَةِ مَنْفَعَةِ الْعُضْوِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (إمَّا عَمْدًا) أَيْ ذُو عَمْدٍ أَوْ مُعَمَّدٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ، وَكَذَا مَا بَعْدُ، أَوْ مُوجِبُ الْقَتْلِ كَالْجَرْحِ إمَّا عَمْدًا (أَوْ شَبَهَهُ أَوْ خَطَأً، وَحَدُّ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْعَمْدُ بِمَعْنَى مَا تُعُورِفَ فِي الْفِقْهِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ (بِخُرُوجِ) تَعْرِيفٌ بِاللَّازِمِ؛ لِأَنَّ الْعَمْدَ إخْرَاجُ (رَمِيَّةٍ) بِإِسْكَانِ الْمِيمِ أَوْ بِكَسْرِهَا مَعَ شَدِّ الْيَاءِ (عَمْدًا) لِإِخْرَاجِهَا (مِنْ يَدِ مُكَلَّفٍ نَافِذِ الْأَحْكَامِ عَلَى شَخْصٍ) بِمَعْنَى إلَى شَخْصٍ، أَوْ ضَمِنَ خُرُوجَ بِمَعْنَى وُقُوعِ (مُعَيَّنٍ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمَا مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ لَا بِإِبَاحَةِ قَتْلِهِ.
فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ)