الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣٠أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى الشَّاةِ أَلْفُ شَاةٍ، وَعَلَى الْبَقَرِ مِائَتِي بَقَرَةٍ مُسِنَّةٍ، وَعَلَى الْحُلَّةِ مِائَتِي حُلَّةٍ، فَدِيَةُ غَيْرِ الْخَطَأِ لَا وَقْتَ فِيهَا إلَّا مَا وَقَّتَ آخِذُهَا.
-------------------------------
فِيمَا بَعْدُ (أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ) أَيْ الْفِضَّةَ (عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى) أَهْلِ (الشَّاةِ أَلْفُ شَاةٍ) مُسِنَّةً، (وَعَلَى) أَهْلِ (الْبَقَرِ مِائَتِي بَقَرَةٍ مُسِنَّةٍ، وَعَلَى) أَهْلِ (الْحُلَّةِ مِائَتِي حُلَّةٍ) يَمَانِيَّةٍ: إزَارٌ وَرِدَاءٌ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَكُونُ الدِّيَةُ إلَّا مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ، وَقِيلَ: الدِّيَةُ إذَا كَانَتْ مِنْ الْفِضَّةِ تَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَقِيلَ: فِي الذَّهَبِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعُ مِائَةِ، فَعَلَى أَلْفِ دِينَارٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى خَمْسِ مِائَةٍ
لِكُلِّ بَعِيرٍ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ يَكُونُ لِكُلِّ بَعِيرٍ أَرْبَعَةٌ، وَكُلُّ مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَصْلٌ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْأَصْلُ الْإِبِلُ، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَإِنَّمَا يُقَوَّمَانِ بِالْإِبِلِ، كَمَا يُقَوَّمُ كُلُّ مَا يُعْطَى مِنْ الْعُرُوضِ، وَالْأُصُولُ فِي الدِّيَةِ بِالدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ عِنْدَ غَيْرِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: فَأَهْلُ الْإِبِلِ أَهْلُ الْحِجَازِ، وَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ، وَأَهْلُ الْفِضَّةِ أَهْلُ الْعِرَاقِ، وَالْأَصْلُ فِي مِائَةِ بَعِيرٍ قِصَّةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي نَذْرِهِ، قِيلَ: وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ قَوَّمَهُمَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِذَا عَرَفْتُ ذَلِكَ (فَدِيَةُ غَيْرِ الْخَطَأِ لَا وَقْتَ فِيهَا إلَّا مَا وَقَّتَ آخِذُهَا) فَالِاخْتِيَارُ إلَيْهِ، وَلَوْ اخْتَارَ الْعَجَلَةَ بِمَرَّةٍ، وَتِلْكَ دِيَةُ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ، سَوَاءٌ تَمَّتْ الدِّيَةُ أَوْ لَزِمَ مِنْ الْجِنَايَةِ الثُّلُثُ فَقَطْ، أَوْ النِّصْفُ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا عَاجِلًا، وَإِنْ شَاءَ أَجَّلَ أَجَلًا بَعِيدًا أَوْ قَرِيبًا، وَإِنْ أَرَادَ الْجَانِي أَنْ يُعْطِيَ حَاضِرًا وَأَرَادَ الْوَلِيُّ