الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٤٠وَالْخِيَارُ لِلْوَلِيِّ، فَإِنْ قَتَلَهُ رُدَّ النِّصْفُ. وَقَدْ مَرَّ الْحُكْمُ فِي الْعَاقِلَةِ،
---------------------------------
وَالْخِيَارُ لِلْوَلِيِّ) كَسَائِرِ قَتْلِ الْعَمْدِ ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ وَإِذَا عُفِيَ عَنْ الْقَاتِلِ أَوْ صُولِحَ فَإِنَّ الْإِمَامَ يُؤَدِّبُهُ أَوْ يُعَزِّرُهُ وَقَالَ قَوْمُنَا: يَضْرِبُهُ مِائَةً وَيُغَرِّبُهُ عَامًا، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمِائَةً يُجْلَدُ فِي الْأَحْكَامِ مَنْ عَنْهُ يُعْفَى مَعَ حَبْسِ عَامِ وَالصُّلْحُ فِي ذَاكَ مَعَ الْعَفْوِ اسْتَوَى كَمَا هُمَا فِي حُكْمِ الْإِسْقَاطِ سَوَا وَقَالَ أَيْضًا فِي أَنَّ الْعَفْوَ سَقْطٌ لِلْقِصَاصِ وَأَنَّهُ يَدْفَعُ الشُّبْهَةَ: وَعَفْوُ بَعْضٍ مُسْقِطُ الْقِصَاصْ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِ ذِي انْتِقَاصْ وَالشُّبْهَةُ كَضَرْبِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ وَالْمُعَلِّمِ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ قَالَ: وَشُبْهَةٌ تَدْرَؤُهُ وَمِلْكُ بَعْضِ دَمِ الَّذِي اعْتَدَاهُ مُلِكْ كَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ يَقْتُلُ أَحَدُهُمْ أَبَاهُ ثُمَّ يَمُوتُ بَعْضُ الْأَرْبَعَةِ فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ عَنْ الْقَاتِل إذْ مَلَكَ مِنْ أَخِيهِ بَعْضَ دَمِ الْأَبِ الْمَقْتُولِ (فَإِنْ قَتَلَهُ رُدَّ النِّصْفُ) قَبْلَ الْقَتْلِ، فَإِنْ كَانَ الْمُتَعَمِّدُ مِنْهُمْ اثْنَيْنِ وَقَتَلَهُمَا رُدَّ لِأَوْلِيَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةٍ، وَهَكَذَا، وَقِيلَ: لَا يُرَدُّ.
(وَقَدْ مَرَّ الْحُكْمُ فِي الْعَاقِلَةِ) فِي كِتَابِ الْحُقُوقِ، قِيلَ: هِيَ خَمْسَةُ آبَاءٍ،