الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٦٨قُسِمَ بِعَرْضٍ لَزِمَتْ فِيمَا يَلِي الرَّأْسَ. وَإِنْ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ أَوْ سِكَّتَيْنِ الْقَتِيل قِيسَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَزِمَتْ الْقَرِيبَةَ إلَيْهِ وَإِنْ اسْتَوَتَا فَالْكُلَّ، وَيُقَاسُ مِنْ مَوْضِعِ رِجْلَيْهِ إنْ وُجِدَتَا،
---------------------------
قُسِمَ بِعَرْضٍ لَزِمَتْ فِيمَا يَلِي الرَّأْسَ) وَلَوْ قَلَّ مَا اتَّصَلَ بِهِ، وَقِيلَ: وَلَوْ وُجِدَ وَحْدَهُ، وَلَا قَسَامَةَ عَلَى أَهْلِ مَوْضِعٍ وُجِدَ فِيهِ مَا لَمْ يَلِ الرَّأْسَ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ حَدِيثُ: (الصُّورَةُ الرَّأْسُ) وَفِي الْأَثَرِ: وَإِنْ وُجِدَ مِنْهُ عُضْوٌ فِي دَارٍ أَوْ قَرْيَةٍ فَلَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يُوجَدَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِهِ، وَلَوْ رَأْسُهُ حَتَّى يَكُونَ مَعَ الْأَكْثَرِ مِنْ بَدَنِهِ، أَيْ: أَوْ أَنْ يَكُونَ الرَّأْسُ مَا مَعَهُ نِصْفًا فَصَاحِبُ هَذَا الْأَثَرِ جَعَلَ الرَّأْسَ كَغَيْرِهِ، وَاعْتُبِرَ الْأَكْثَرُ فَقَطْ.
وَفِي الْأَثَرِ: وَإِنْ وُجِدَ رَأْسُهُ فِي دَارٍ وَجَسَدُهُ فِي خَارِجِ الدَّارِ فَدِيَتُهُ عَلَى رَبِّ الدَّارِ، وَإِنْ وُجِدَ جَسَدُهُ فِي دَارٍ وَرَأْسُهُ خَارِجَهَا فَالْقَسَامَةُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ.
(وَإِنْ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ أَوْ سِكَّتَيْنِ) أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، (قِيسَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَزِمَتْ) تِلْكَ الْقَسَامَةُ مَعَ الْإِعْطَاءِ (الْقَرِيبَةَ إلَيْهِ، وَإِنْ اسْتَوَتَا فَ) ذَلِكَ يَلْزَمُ (الْكُلَّ) يُقْسِمُ أَهْلُ إحْدَاهُمَا خَمْسِينَ، وَيُقْسِمُ أَهْلُ الْأُخْرَى خَمْسِينَ، وَيُعْطُونَ كُلُّهُمْ دِيَةً وَاحِدَةً (وَيُقَاسُ مِنْ مَوْضِعِ رِجْلَيْهِ) أَيْ مِنْ تَحْتِ رِجْلَيْهِ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي تَلِيهَا (إنْ وُجِدَتَا) أَيْ رِجْلَاهُ وَلَوْ انْعَطَفَتَا إلَى جِهَةِ بَطْنِهِ وَصَدْرِهِ أَوْ إلَى وَرَائِهِ وَنَحْوِ