الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٧٤وَإِنْ ادَّعَى مُسْتَمْسَكٌ بِهِ أَنَّهُ جَرَحَهُ فَإِبْرَاءٌ لِغَيْرِهِ. وَلَا يُقْتَلُ مُدَّعًى عَلَيْهِ إلَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيَانٍ عَلَيْهِ، وَهَلْ يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ خِطَّةٍ وُجِدَ فِيهَا عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْ وَارِثِهِ،
---------------------------
(وَإِنْ ادَّعَى مُسْتَمْسَكٌ بِهِ) أَيْ الَّذِي اسْتَمْسَكَ بِهِ ذَلِكَ الْقَتِيلُ أَنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ اسْتَمْسَكَ بِهِ الْقَتِيلُ (أَنَّهُ جَرَحَهُ) الْمَصْدَرُ مِنْ خَبَرِ أَنَّ مَفْعُولُ ادَّعَى، وَمَعْمُولُ الِاسْتِمْسَاكِ مَحْذُوفٌ، أَيْ مُسْتَمْسَكٌ بِهِ أَنَّهُ قَاتِلٌ، وَكَأَنَّهُ قَالَ وَإِنْ اسْتَمْسَكَ بِإِنْسَانٍ أَنَّهُ قَتَلَ وَلِيَّهُ فَادَّعَى الْإِنْسَانُ أَنِّي جَارِحٌ لَهُ جُرْحًا فَقَطْ لَا فَاعِلٌ بِهِ مَا بِقَتْلِهِ، وَذَلِكَ الْجُرْحُ لَا يَقْتُلُ عَادَةً، وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَتْلَ أَوْ نَفَاهُ (فَ) ادِّعَاؤُهُ مَعَ الِاسْتِمْسَاكِ بِهِ، وَكَذَا مُجَرَّدُ الِاسْتِمْسَاكِ أَوْ الِادِّعَاءِ (إبْرَاءٌ لِغَيْرِهِ) مِنْ الْقَسَامَةِ، وَهَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ اسْتَمْسَكَ.
(وَلَا يُقْتَلُ مُدَّعًى عَلَيْهِ) الْقَتِيلُ سَوَاءٌ ادَّعَى عَلَيْهِ الْقَتِيلُ أَوْ وَلِيُّهُ (إلَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيَانٍ عَلَيْهِ، وَهَلْ يُقْبَلُ) الْبَيَانُ (مِنْ أَهْلِ خِطَّةٍ وُجِدَ فِيهَا) قَتِيلٌ (عَلَى غَيْرِهِمْ) أَنَّهُ قَتَلَهُ، بِأَنْ يَشْهَدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ أَنَّ فُلَانًا مِنْ غَيْرِهِمْ قَتَلَهُ؛ لِأَنَّهُمْ عَامَّةٌ لَيْسُوا فِي الظَّاهِرِ كُلُّهُمْ قَاتِلِينَ لَهُ، وَلَوْ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْقَاتِلُ مِنْهُمْ، كَمَا أَجَازَ بَعْضُهُمْ شَهَادَةَ أَهْلِ الْمُشَاعِ فِي الْمُشَاعِ جَلْبًا أَوْ دَفْعًا، لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ (أَوْ لَا؟) تَجُوزُ؛ لِأَنَّهُمْ دَافِعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَكَذَا غَيْرُ الْخِطَّةِ إذَا وُجِدَ فِيهَا.
(قَوْلَانِ، وَلَا يُقْبَلُ) الْبَيَانُ (مِنْ وَارِثِهِ) بِأَنْ يَشْهَدَ أَنَّ فُلَانًا مِنْ أَهْلِ الْخِطَّةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ قَتَلَهُ؛ لِأَنَّهُ دَافَعَ عَنْ نَفْسِهِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ جُمْلَةِ أَهْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ مِنْ الْيَمِينِ وَالْإِعْطَاءِ، وَجَازَ لِنَفْسِهِ الْمِيرَاثُ، فَلَوْ أَتَى الْوَارِثُ بِشُهُودٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْخِطَّةِ أَوْ مِنْهُمْ عَلَى قَوْلٍ أَوْ أَتَى أَهْلُ الْخِطَّةِ بِشُهُودٍ مِنْ غَيْرِهِمْ لَجَازَتْ، (وَ) بَيَانُ