الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٠لَزِمَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ الْكُفْرُ وَالْقَوَدُ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مُقِيدٍ بِهِ،
----------------------------
وَقِيلَ: الدِّيَةُ، وَفِي ضَمَانِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ صَبِيَّ غَيْرِهِ بِإِفْسَادٍ فِي مَالِ غَيْرِهِ أَوْ فِي جَسَدٍ (خِلَافٌ)؛ وَقِيلَ: إذَا أَمَرَ الْجَبَّارُ رَجُلًا بِالْقَتْلِ فَلِلْوَلِيِّ قَتْلُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، وَقِيلَ: يَقْتُلُ الْقَاتِلَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَالدِّيَةُ عَلَى الْآمِرِ، وَقِيلَ: يَقْتُلُهُ إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقَاتِلِ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَعَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ إنْ أُجْبِرَ.
(لَزِمَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ الْكُفْرُ وَالْقَوَدُ وَلَا يُصَلَّى عَلَى مُقِيدٍ بِهِ) أَيْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ، وَيَأْمُرُ الْمَنْظُورُ إلَيْهِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَلَّى هُوَ عَلَيْهِ - بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ - أَيْ لَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ أَقَادَ نَفْسَهُ بِقَتْلِهِ مَنْ يُقْتَلُ هُوَ بِهِ، وَلَا سِيَّمَا إنْ أُقِيدَ قَهْرًا، وَيَجُوزُ عَوْدُ الْهَاءِ إلَى الْعَمْدِ كَمَا فِي الْأَصْلِ