الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩١إلَّا إنْ تَابَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ فِي شِبْهِهِ. وَهَلْ لَزِمَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ الْقَوَدُ أَوْ لَا؟ قَوْلَانِ؛ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَ قَاتِلٌ بِهِ ضَرْبًا لَا قَتْلًا، وَيَدِي قَاتِلُهُ مِنْ مَالِهِ عَلَى الثَّانِي، وَهُوَ آثِمٌ. وَدِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
وَلَا عَمْدَ فِي فِعْلِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ، وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِمَا، وَيُقَادُ بِهِمَا قَاتِلُهُمَا عَمْدًا. وَهُوَ بَيْنَ الْعُقَلَاءِ الْأَحْرَارِ وَلَوْ نِسَاءً،
----------------------------
(إلَّا إنْ تَابَ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ فِي شِبْهِهِ) أَيْ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ إنْ قُتِلَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ.
(وَهَلْ لَزِمَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ الْقَوَدُ) لِلشَّبَهِ، إلَّا إنْ أَرَادَ الْوَلِيُّ الدِّيَةَ (أَوْ لَا)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَحَّضَ الْعَمْدَ؟ (قَوْلَانِ؛ لِأَنَّهُ تَعَمَّدَ قَاتِلٌ بِهِ) أَيْ بِشِبْهِ الْعَمْدِ (ضَرْبًا لَا قَتْلًا وَيَدِي) هـ (قَاتِلُهُ مِنْ مَالِهِ) لَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَفِي نُسْخَةٍ: وَيَدِي قَتِيلَهُ (عَلَى) الْقَوْلِ (الثَّانِي) وَأَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَبِالْأَوْلَى أَنْ يَدِيَهُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إنْ قُتِلَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الثَّانِي فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ كَفَّارَةً (وَهُوَ آثِمٌ) أَيْ عَاصٍ عِصْيَانًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ لَا يَدْرِي أَصَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ؟ أَقْوَالٌ، وَأَقُولُ: إنَّهُ كَبِيرٌ؛ لِأَنَّ الضَّرْبَ ظُلْمٌ وَيُنَاسِبُهُ قَوْلُ الْقَتْلِ.
(وَدِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى الْعَاقِلَةِ) كَمَا مَرَّ، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ.
(وَلَا عَمْدَ فِي فِعْلِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ) وَلَوْ بِقَصْدٍ مِنْهُمَا (وَلَا قَوَدَ عَلَيْهِمَا) وَلَوْ رَاهَقَ الصَّبِيُّ أَوْ كَانَ الْمَجْنُونُ بَعْدَ بُلُوغٍ، وَمَنْ قَتَلَهُمَا بِوَلِيِّهِ كَفَرَ وَأَعْطَى الدِّيَةَ أَوْ أَقَادَ (وَيُقَادُ بِهِمَا قَاتِلُهُمَا عَمْدًا).
(وَ) وَالْقَوَدُ (هُوَ بَيْنَ الْعُقَلَاءِ الْأَحْرَارِ وَلَوْ نِسَاءً) أَ (وَ) تَخَالَفَا ذُكُورِيَّةً