الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٩٢وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ مُطْلَقًا وَقِيلَ: إنْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ يَهُودِيٌّ بِنَصْرَانِيٍّ، وَمَجُوسِيٌّ بِيَهُودِيٍّ، وَوَثَنِيٌّ بِمَجُوسِيٍّ لَا عَكْسَهُ، وَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إنْ لَمْ يَكُنْ فَتْكًا حَتَّى يَرُدَّ وَلِيُّهَا نِصْفَ دِيَتِهِ، وَقِيلَ: لَا يَرُدُّ،
---------------------------
وَأُنُوثِيَّةً يُقْتَلُ قَاتِلُ الْمَجْنُونِ وَلَا يُقْتَلُ الْمَجْنُونُ فِي قَتِيلِهِ، وَ (بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ مُطْلَقًا) عَلَى أَنَّ الشِّرْكَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، فَيُقْتَلُ كِتَابِيٌّ بِجَاحِدٍ، هَذَا الْقَوْلُ ثَانٍ فِي الدِّيوَانِ، وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَارٍ إذْ عَبَّرُوا عَنْهُ بِقَوْلِهِمْ: وَلَهُمْ إلَخْ، وَلَمْ يُعَبِّرُوا عَلَى الْأَوَّلِ بِصِيغَةِ الْخِلَافِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ: (وَقِيلَ إنْ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ) فَإِنَّهُ يُقْتَلُ كِتَابِيٌّ بِكِتَابِيٍّ، كَنَصْرَانِيٍّ بِنَصْرَانِيٍّ، وَيَهُودِيٍّ بِيَهُودِيٍّ، وَبِالْعَكْسِ؛ وَإِنْ تَخَالَفَا كِتَابًا أَوْ غَيْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ (وَقِيلَ: يُقْتَلُ) الْأَدْنَى بِالْأَعْلَى، فَيُقْتَلُ (يَهُودِيٌّ بِنَصْرَانِيٍّ) أَوْ بِصَابِئٍ، وَيُقْتَلُ صَابِئٌ بِنَصْرَانِيٍّ وَلَا عَكْسَ (وَمَجُوسِيٌّ) وَوَثَنِيٌّ وَجَاحِدٌ (بِيَهُودِيٍّ) أَوْ بِنَصْرَانِيٍّ أَوْ بِصَابِئٍ، (وَوَثَنِيٌّ) وَجَاحِدٌ (بِمَجُوسِيٍّ لَا عَكْسَهُ) أَيْ لَا يُفْعَلُ عَكْسُ مَا ذَكَرَهُ وَيُقَادُ الْعَبْدُ فِي حُرٍّ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ الَّذِي قَتَلَهُ، وَيُقَادُ أَيْضًا فِي عَبْدٍ يُسَاوِيهِ فِي الْقِيمَةِ أَوْ دُونَهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَلَا يُقَادُ فِيهِ حَتَّى يُعْطَى سَيِّدُهُ الزَّائِدَ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ، (وَلَا) يُقَادُ (رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إنْ لَمْ يَكُنْ) قَتَلَهَا (فَتْكًا حَتَّى يَرُدَّ وَلِيُّهَا نِصْفَ دِيَتِهِ) وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُوَحِّدُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، وَإِنْ قَتَلَهَا فَتْكًا قَتَلَهُ وَلِيُّهَا بِلَا رَدٍّ لِنِصْفِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ الْفَاتِكَ لَا يَعْفُو عَنْهُ الْإِمَامُ، وَلَوْ عَفَا عَنْهُ الْوَلِيُّ أَوْ قَبَضَ، فَقَتْلُهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، (وَقِيلَ: لَا يَرُدُّ) يَقْتُلهُ وَلِيُّهُ بِهَا بِلَا رَدِّ نِصْفِ دِيَةِ رَجُلٍ، وَإِنْ قَتَلَتْ رَجُلًا قُتِلَتْ وَأَعْطَتْ نِصْفَ دِيَةٍ