شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢١٤

وَإِنْ قَتَلَ وَلِيٌّ قَاتِلَ وَلِيِّهِ ثُمَّ خَرَجَ أَقْرَبُ مِنْهُ مِنْهُ أَعْطَاهُ الدِّيَةَ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ أَخْذٍ أَوْ عَفْوٍ بَطَلَ فِعْلُهُ وَلِلْأَقْرَبِ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ طِفْلًا أَوْ نَحْوَهُ أَوْ حَمْلًا أَوْ غَائِبًا اُنْتُظِرَ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ يَصِحُّ فِعْلُهُ فِي الْحَالِ. وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَوْ مُشْرِكًا أَوْ امْرَأَةً قَتَلَ مَنْ دُونَهُ،

-----------------------

أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَيُحِلَّ ثُمَّ يُقْطَعَ.

(وَإِنْ) (قَتَلَ وَلِيٌّ) بِالتَّنْوِينِ فَاعِلُ قَتَلَ (قَاتِلَ وَلِيِّهِ ثُمَّ خَرَجَ أَقْرَبُ مِنْهُ أَعْطَاهُ) أَيْ أَعْطَى هَذَا الْقَاتِلَ لِمَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ (الدِّيَةَ) وَلَا يُقْتَلُ بِهَذَا الْقَتِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنَّهُ دُونَ الْأَقْرَبِ فَقَتَلَهُ مَعَ ذَلِكَ، وَإِنْ عَلِمَ لِمَنْ لَهُ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ فَقَتَلَ الْجَانِيَ فَقِيلَ: يَأْخُذُ الدِّيَةَ مِنْهُ وَرَثَةُ الْجَانِي أَوْ يَقْتُلُونَهُ، وَيُعْطُونَ الدِّيَةَ لِلْوَلِيِّ الْأَقْرَبِ مِنْ مَالِ الْجَانِي إنْ كَانَ.

وَقِيلَ: لَا يَقْتُلُونَهُ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِلْأَقْرَبِ (وَإِنْ خَرَجَ) الْأَقْرَبُ (بَعْدَ أَخْذٍ أَوْ عَفْوٍ) أَيْ بَعْدَ أَخْذِ الْأَبْعَدِ الدِّيَةَ أَوْ عَفْوِهِ (بَطَلَ فِعْلُهُ) مِنْ أَخْذٍ أَوْ عَفْوٍ (وَلِلْأَقْرَبِ) إنْ خَرَجَ (مَا شَاءَ) مِنْ أَخْذِ دِيَةٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ عَفْوٍ (وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ طِفْلًا أَوْ نَحْوَهُ) كَمَجْنُونٍ وَمَنْ لَا يَفْهَمُ (أَوْ حَمْلًا أَوْ غَائِبًا) أَوْ سَكْرَانَ أَوْ مَرِيضًا لَا يَتَكَلَّمُ (اُنْتُظِرَ) بُلُوغُهُ أَوْ إفَاقَتُهُ أَوْ وِلَادَتُهُ أَوْ حُضُورُهُ أَوْ فَهْمُهُ، فَالْحَمْلُ يُنْتَظَرُ لَعَلَّهُ أُنْثَى فَلَا تَقْتُلُهُ، أَوْ ذَكَرٌ فَيُؤَخَّرُ لِلْبُلُوغِ، (إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ يَصِحُّ فِعْلُهُ فِي الْحَالِ) وَإِنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي الدَّمِ يَصِحُّ فِعْلُهُ فَعَلَ مَا شَاءَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ أَخْذِ دِيَةٍ أَوْ عَفْوٍ فَإِنْ قَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ أَخَذَ الدِّيَةَ أَعْطَاهُ حِصَّتَهُ، وَإِنْ عَفَا أَخَذَ شَرِيكُهُ حِصَّتَهُ فِي الدِّيَةِ مِنْ الْجَانِي.

(وَإِنْ كَانَ) الْوَلِيُّ (عَبْدًا أَوْ مُشْرِكًا أَوْ امْرَأَةً قَتَلَ) الْجَانِي (مَنْ دُونَهُ) وَقِيلَ: تَقْتُلُهُ الْمَرْأَةُ أَوْ تَأْمُرُ مَنْ يَقْتُلُهُ أَوْ سَيِّدُ الْعَبْدِ،