الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٠قَوْلَانِ؛ وَإِنْ رَمَى مَجْنُونٌ فَأَفَاقَ قَبْلَهُ أَوْ طِفْلٌ فَبَلَغَ كَذَلِكَ فَهَلْ دِيَةُ مَرْمِيِّهِمَا عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى عَوَاقِلِهِمَا؟ خِلَافٌ، وَإِنْ رَمَى لَجَانٍ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ فَعَفَا عَنْهُ الْآخَرُ قَبْلَهُ لَزِمَتْ رَامِيَهُ دِيَتُهُ.
وَإِنْ رَمَى إنْسَانًا لَا بِحِلٍّ فَقَتَلَ وَلِيَّ الرَّامِي قَبْلَهُ أَوْ طَعَنَ أَوْ فَعَلَ مُبِيحًا لِدَمِهِ لَا بِحِلٍّ فَقَتَلَ وَلِيَّ الرَّامِي قَبْلَهُ أَوْ طَعَنَ أَوْ فَعَلَ مُبِيحًا لِدَمِهِ أَثِمَ الرَّامِي فَقَطْ لِتَقَدُّمِهِ، وَإِنْ رَمَاهُ بِحِلٍّ فَانْتَقَلَ لِمُحَرِّمِ دَمِهِ
-------------------------
(قَوْلَانِ، وَإِنْ رَمَى مَجْنُونٌ فَأَفَاقَ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ وُصُولِ الرَّمْيَةِ (أَوْ طِفْلٌ فَبَلَغَ) قَبْلَ وُصُولِهَا (كَذَلِكَ فَهَلْ دِيَةُ مَرْمِيِّهَا عَلَيْهِمَا؟).
لِأَنَّ الْوُصُولَ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ أَوْ الْبُلُوغِ (أَوْ عَلَى عَوَاقِلِهِمَا؟) لِأَنَّ الرَّمْيَ حَالَ الْجُنُونِ أَوْ الطُّفُولِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ؟ (خِلَافٌ وَإِنْ رَمَى لَجَانٍ) أَيْ إلَى جَانٍ (بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ) أَوْلِيَاءِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (فَعَفَا عَنْهُ) الْوَلِيُّ (الْآخَرُ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْوُصُولَ (لَزِمَتْ رَامِيَهُ دِيَتُهُ) إنْ مَاتَ، وَأَرْشُهُ إنْ لَمْ يَمُتْ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَنَابُهُ مِنْ الْقَتِيلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اخْتَارَ قَتْلَ قَاتِلِ وَلِيِّهِ وَشَرَعَ فِيهِ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ إلَى الدِّيَةِ، وَقِيلَ: فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الْبَابِ: إنَّهُ يُعْتَبَرُ حَالُ صُدُورِ الرَّمْيِ لَا حَالُ الْوُصُولِ.
(وَإِنْ) (رَمَى إنْسَانًا) بِغَيْرِ حِلٍّ (لَا بِحِلٍّ) أَيْ لَا بِوَجْهِ الْحَلَالِ (فَقَتَلَ) الْإِنْسَانُ الْمَرْمِيُّ (وَلِيَّ الرَّامِي قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْوُصُولِ، (أَوْ طَعَنَ) ذَلِكَ الْإِنْسَانُ الْمَرْمِيُّ فِي الدِّينِ (أَوْ فَعَلَ) فِعْلًا (مُبِيحًا لِدَمِهِ) كَالِارْتِدَادِ (أَثِمَ الرَّامِي فَقَطْ) أَيْ: لَزِمَهُ الْإِثْمُ فَقَطْ دُونَ الدِّيَةِ، وَدُونَ الْقَوَدِ، (لِتَقَدُّمِهِ) إلَى قَتْلِ إنْسَانٍ بِلَا مُوجِبِ قَتْلٍ، وَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّهُ فَعَلَ بَعْدَ الرَّمْيِ مُوجِبَ الْقَتْلِ، (وَإِنْ رَمَاهُ بِحِلٍّ) أَيْ: بِوَجْهٍ حَلَالٍ (فَانْتَقَلَ لِمُحَرِّمِ دَمِهِ) أَيْ: إلَى مَا يُحَرِّمُ دَمَهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ: مَا يُحَرِّمُ الدَّمَ كَالْإِسْلَامِ مِنْ شِرْكٍ وَتَوْبَةٍ مِنْ طَعْنٍ أَوْ بِفَتْحِهَا.