الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥١الْقَاتِلُ أَكْثَرَ قِيمَةً رَدَّا عَلَى رَبِّهِ الْفَضْلَ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْ لَهُ الْقَتْلَ وَتَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا فَلَهُ عَلَى رَبِّ الْجَانِي نِصْفُ قِيمَةِ عَبْدِهِمَا، وَلِرَبِّ الْجَانِي عَلَى قَاتِلِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ وَجَازَ عَفْوُ أَحَدِهِمَا إنْ أَجَازَ لَهُ الْآخَرُ وَإِلَّا فَلَهُ عَلَى رَبِّ الْجَانِي نِصْفُ قِيمَةِ عَبْدِهِمَا وَإِنْ عَفَا عَلَى شَرْطِ أَخْذِ الْقِيمَةِ أَخَذَاهَا، وَإِنْ أَعْتَقَ الْجَانِيَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ
----------------------------
(الْقَاتِلُ) الْأَوَّلُ (أَكْثَرَ قِيمَةً) مِنْ عَبْدِ الرَّجُلَيْنِ الْمَقْتُولِ وَقَتَلَهُ الرَّجُلَانِ فِي عَبْدِهِمَا (رَدَّا عَلَى رَبِّهِ الْفَضْلَ) الَّذِي فِي قِيمَتِهِ عَنْ قِيمَةِ عَبْدِهِمَا إنْ قَتَلَاهُ.
(وَإِنْ لَمْ يُجِزْ لَهُ الْقَتْلَ)
صَاحِبُهُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَتَلَهُ بِلَا إذْنٍ (وَتَسَاوَتْ قِيمَتُهُمَا فَلَهُ عَلَى رَبِّ) الْعَبْدِ (الْجَانِي نِصْفُ قِيمَةِ عَبْدِهِمَا وَلِرَبِّ الْجَانِي عَلَى قَاتِلِهِ) أَيْ: قَاتِلِ الْجَانِي (نِصْفُ قِيمَتِهِ) أَيْ: قِيمَةِ الْجَانِي، وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَكْثَرَ قِيمَةً فَالزَّائِدُ عَلَى الشَّرِيكِ الْقَاتِلِ إذْ قَتَلَ بِلَا رِضًا مِنْهُ (وَجَازَ عَفْوُ أَحَدِهِمَا) إذَا عَفَا فِي سَهْمِهِ وَسَهْمِ صَاحِبِهِ عَفْوًا كُلِّيًّا فِي الْقَتْلِ وَالْقِيمَةِ وَالْأَخْذِ، (إنْ أَجَازَ لَهُ الْآخَرُ، وَإِلَّا فَلَهُ عَلَى رَبِّ الْجَانِي نِصْفُ قِيمَةِ عَبْدِهِمَا) وَبَطَلَ الْقَتْلُ أَجَازَ أَوْ لَمْ يُجِزْ، وَمَنْ قَتَلَ بَعْدَ عَفْوِ شَرِيكِهِ أَوْ وَلِيٍّ آخَرَ مِثْلِهِ فَكَمَنْ قَتَلَ بَرِيئًا مِنْ الْجِنَايَةِ، إلَّا إنْ قَتَلَهُ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ يَحِلُّ، أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُعْفَى عَنْهُ.
(وَإِنْ عَفَا) أَحَدُهُمَا (عَلَى شَرْطِ أَخْذِ الْقِيمَةِ أَخَذَاهَا) وَلَا يَجِدُ أَنْ يَقْتُلَ وَلَا أَخَذَهُ، وَإِنْ عَفَا عَنْ الْقَتْلِ فَقَطْ فَلَهُمَا أَخْذُهُ أَوْ أَخْذُ الْقِيمَةِ، وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ مَنْ قَالَ لِلْقَاتِلِ: عَفَوْتُ عَنْكَ، أَنَّهُ لَا قَتْلَ وَلَا دِيَةَ أَوْ قِيمَةَ لَهُ إلَّا إنْ شَرَطَ شَيْئًا، وَكَذَا إنْ عَيَّنَ مَا عَفَا فِيهِ (وَإِنْ أَعْتَقَ الْجَانِيَ أَحَدُهُمَا) عَلَى زَعْمِ أَنَّهُ دَخَلَ مِلْكَهُمَا بِقَتْلِهِ عَبْدَهُمَا أَوْ عَلَى غَيْرِ هَذَا الزَّعْمِ (قَبْلَ