الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٦وَكَذَا غَيْرُهَا. وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ مَفْصِلِهَا فَقَطَعَ لِقَاطِعِهِ مِنْ أَصَابِعِهِ فَلَهُ قَطْعُ الْبَاقِي لِلْمَفْصِلِ، وَقِيلَ: الدِّيَةُ. وَإِنْ جَاوَزَ لِلْمَوْضِعِ ضَمِنَ، وَيُقْتَلُ بِهِ إنْ مَاتَ مِنْ أَجْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ غَرِمَ دِيَةَ مَا جَاوَزَ،
----------------------------
وَلِئَلَّا يَبْقَى الْجَانِي بِلَا يَدٍ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَبْقَى الْجَانِي بِلَا يَدٍ إنْ قَطَعَ يُمْنَاهُ الشَّلَّاءَ بَلْ تَبْقَى لِلْجَانِي الْيُسْرَى.
وَلَوْ قَالَ: وَمَنْ قُطِعَتْ يُسْرَاهُ فَشُلَّتْ يُمْنَى قَاطِعِهِ لَكَانَ وَاضِحًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْيُمْنَى فِي الْيُسْرَى وَإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى بَقِيَ الْجَانِي بِلَا يَدٍ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَةَ لَهُ شَلَّاءُ كَلَا يَدٍ (وَكَذَا غَيْرُهَا) مِنْ الْأَعْضَاءِ مِثْلُ أَنْ يَقْطَعَ يُسْرَى رَجُلٍ وَلَا يُسْرَى لَهُ أَوْ شُلَّتْ أَوْ قُطِعَتْ بَعْدُ أَوْ قَبْلُ فَلَهُ دِيَةُ الْيُسْرَى لَا قَطْعُ الْيُمْنَى.
وَمِثْلُ أَنْ يَقْطَعَ الْأُذُنَ الْيُمْنَى وَلَا يُمْنَى لَهُ خِلْقَةً أَوْ لِزَوَالٍ أَوْ بِالْعَكْسِ.
(وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ مَفْصِلِهَا) وَهُوَ الرُّسْغُ (فَقَطَعَ) مَقْطُوعُ الْيَدِ (لِقَاطِعِهِ مِنْ) أُصُولِ (أَصَابِعِهِ) أَوْ فَوْقُ أَوْ تَحْتُ فَبَقِيَ الْكَفُّ بِلَا أَصَابِعَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ الْكَفِّ وَلَا يُتْرَكُ يَفْعَلُ ذَلِكَ (فَلَهُ قَطْعُ الْبَاقِي لِلْمَفْصِلِ) أَيْ مِنْ الْمَفْصِلِ وَهُوَ الرُّسْغُ كَمَا قَطَعَ مِنْهُ الْجَانِي، (وَقِيلَ: الدِّيَةُ) أَيْ دِيَةُ الْبَاقِي لَا يَقْطَعُ الْبَاقِيَ وَلَكِنْ لَهُ دِيَةُ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ فِي الْقَطْعِ مَرَّتَيْنِ زِيَادَةَ إيلَامٍ؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ مِنْهُ بِمَرَّةٍ، فَإِنْ قَطَعَ مِنْهُ الْأَصَابِعَ مَثَلًا ثُمَّ غَيْرَهَا بِمَرَّةٍ أُخْرَى وَلَمْ يَقْطَعْ مِنْ الْكَفِّ فَلَهُ دِيَةُ الْبَاقِي قَوْلًا وَاحِدًا فِي أَنَّهُ لَا يَقْطَعُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَمْثِيلٌ بِهِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ لِكُلِّ إصْبَعٍ عَشْرَةَ أَبْعِرَةٍ.
(وَإِنْ جَاوَزَ) مَرِيدُ الِاقْتِصَاصِ (لِلْمَوْضِعِ) الَّذِي لَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ (ضَمِنَ) مَا زَادَ إنْ لَمْ يَكُنْ لِاضْطِرَابِ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ، (وَيُقْتَلُ بِهِ إنْ مَاتَ مِنْ أَجْلِهِ) وَتَعَمَّدَ الزِّيَادَةَ، أَوْ يُعْطِي دِيَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ فَالدِّيَةُ، (وَإِنْ لَمْ يَمُتْ غَرِمَ دِيَةَ مَا جَاوَزَ) بِهِ تَعَمَّدَ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ، وَاَلَّذِي جَاوَزَ فِي بَدَنِهِ الِاقْتِصَاصَ مِنْهُ إنْ تَعَمَّدَ الْمُجَاوَزَةَ وَكَانَتْ بِحَيْثُ يُمْكِنُ الْقِصَاصُ.