شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٧٨

وَكَذَا إنْ جُنَّ الْقَاطِعُ لَا يُقْطَعُ مَا جُنَّ وَلِقَاطِعِهِ الدِّيَةُ أَوْ انْتِظَارُ إفَاقَتِهِ، وَجُوِّزَ قَطْعُهُ فِي جُنُونِهِ. وَإِنْ ارْتَدَّ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ قُطِعَ بِهَا وَلِلْمَقْطُوعِ بِعَكْسِهِ، دِيَةُ مُوَحِّدٍ لَا قَطْعٌ. وَإِنْ قَطَعَ الْقَاطِعُ شَيْئًا مِنْ كَيَدِهِ فَلِلْمَقْطُوعِ الدِّيَةُ لَا قَطْعُ الْبَاقِي، وَجُوِّزَ، وَكَذَا إنْ شُلَّتْ.

------------------------

يَقْتَصَّ (وَكَذَا إنْ جُنَّ الْقَاطِعُ لَا يُقْطَعُ مَا جُنَّ) أَيْ مَا دَامَ مَجْنُونًا (وَلِقَاطِعِهِ الدِّيَةُ أَوْ انْتِظَارُ إفَاقَتِهِ) فَإِذَا أَفَاقَ فَلَهُ قَطْعُهُ وَلَوْ اخْتَارَ أَبُوهُ أَوْ وَكِيلُهُ الدِّيَةَ، (وَجُوِّزَ قَطْعُهُ فِي جُنُونِهِ)، وَكَذَا الْقَتْلُ إذَا اسْتَوْجَبَهُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْقِصَاصِ، وَإِنْ جُنَّ فِي أَثْنَاءِ الْقَطْعِ أُمْضِيَ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ ارْتَدَّ) الْقَاطِعُ (قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ قُطِعَ بِهَا) أَيْ بِالْيَدِ الَّتِي قَطَعَهَا ثُمَّ يُقْطَعُ لِرِدَّتِهِ (وَلِلْمَقْطُوعِ بِعَكْسِهِ) أَيْ فِي عَكْسِ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنْ يَرْتَدَّ الْمَقْطُوعُ قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ قَاطِعًا لَهُ (دِيَةُ) مَا قَطَعَ مِنْ (مُوَحِّدٍ)؛ لِأَنَّهُ قَطَعَ قَبْلَ الِارْتِدَادِ (لَا قَطْعٌ) أَيْ لَا يَقْتَصُّ مُشْرِكٌ مِنْ مُوَحِّدٍ وَلَوْ كِتَابِيًّا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْكِتَابِيِّ فَكَيْفَ الْمُرْتَدُّ؟ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِ الْكِتَابِيِّ وَلَوْ ارْتَدَّ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(وَإِنْ) (قَطَعَ الْقَاطِعُ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، وَالْمُرَادُ قَاطِعٌ ثَانٍ غَيْرُ الْقَاطِعِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ عَلَى الِاقْتِصَاصِ مِنْهُ وَغَيْرُ الْمَقْطُوعِ (شَيْئًا مِنْ كَيَدِهِ) (الْهَاءُ) عَائِدَةٌ إلَى الْقَاطِعِ الَّذِي الْكَلَامُ فِي الِاقْتِصَاصِ مِنْهُ (فَلِلْمَقْطُوعِ) الْأَوَّلِ (الدِّيَةُ) دِيَةُ مَا قَطَعَ مِنْهُ (لَا قَطْعُ الْبَاقِي) مِنْ كَيَدِ قَاطِعِهِ (وَجُوِّزَ) أَنْ يَقْطَعَ الْبَاقِيَ وَلَا يَأْخُذَ مَا نَقَصَ، وَقِيلَ: يَأْخُذُهُ، وَسَوَاءٌ فِي يَدِ الْقَاطِعِ قَطَعَ بَعْضَهُمَا إنْسَانٌ أَوْ سَبُعٌ أَوْ هَدْمٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ (وَكَذَا إنْ شُلَّتْ) يَدُ الْقَاطِعِ فَلَا يَقْطَعُهَا الْمَقْطُوعُ