الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٠فَإِنْ سَبَقَ إلَيْهِ مَقْطُوعُ الْيَدِ فَقَطَعَ يَدَهُ فَلِكُلٍّ مِنْ الْآخَرِينَ دِيَةُ مَا قَطَعَ لَهُ، وَإِنْ مَقْطُوعُ الْمَفْصِلِ مِنْ إصْبَعِهِ فَقَطَعَهُ فَجَاءَ ذُو الْمَفْصِلَيْنِ خُيِّرَ فِي قَطْعِ الْبَاقِي أَوْ دِيَتِهِمَا، وَلَا يَجِدُ قَطْعَ الْبَاقِي وَدِيَةَ الْمَقْطُوعِ قَبْلَهُ، وَإِنْ سَبَقَ فَقَطَعَهُمَا فَجَاءَ مَنْ قُطِعَ يَدُهُ وَذُو مَفْصِلٍ فَلِذِي الْمَفْصِلِ دِيَةُ مَفْصِلِهِ، وَلِذِي الْيَدِ الْقَطْعُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ الدِّيَةُ، وَإِنْ جَاءَ ذُو إصْبَعٍ بَعْدَ قَطْعِ الْمَفْصِلَيْنِ
--------------------------
(فَإِنْ سَبَقَ إلَيْهِ مَقْطُوعُ الْيَدِ فَقَطَعَ يَدَهُ فَلِكُلٍّ مِنْ الْآخَرِينَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِ النُّونِ (دِيَةُ مَا قَطَعَ لَهُ) وَإِنْ عَفَا ذُو الْيَدِ أَوْ أَخَذَ دِيَةَ الْيَدِ فَلِمَنْ وَجَدَ مَا يَقْتَصُّ بِهِ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ دِيَةَ مَا قَطَعَ لَهُ.
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَهُ دِيَةُ مَا قَطَعَ لَهُ، (وَإِنْ) سَبَقَ إلَيْهِ (مَقْطُوعُ الْمَفْصِلِ مِنْ إصْبَعِهِ فَقَطَعَهُ) أَيْ: قَطَعَ الْمَفْصِلَ مِنْ قَاطِعِهِ (فَجَاءَ ذُو الْمَفْصِلَيْنِ) الْمَقْطُوعَيْنِ (خُيِّرَ فِي قَطْعِ الْبَاقِي) وَهُوَ الْمَفْصِلُ الْوَاحِدُ الْأَوْسَطُ وَلَيْسَ لَهُ الْمَفْصِلُ إلَّا مُسْتَقِلٌّ؛ لِأَنَّ أَسْفَلَهُ هُوَ لَمْ يُقْطَعْ.
(أَوْ دِيَتِهِمَا) أَيْ دِيَةِ الْمَفْصِلَيْنِ الْمَقْطُوعَيْنِ (وَلَا يَجِدُ قَطْعَ) الْمَفْصِلِ (الْبَاقِي وَدِيَةَ) الْمَفْصِلِ (الْمَقْطُوعِ قَبْلَهُ) خِلَافًا لِبَعْضٍ، وَالْهَاءُ عَائِدَةٌ إلَى ذِي الْمَفْصِلَيْنِ أَوْ الْمَفْصِلِ الْبَاقِي، وَإِنْ جَاءَ ذُو الْيَدِ قَبْلَ ذِي الْمَفْصِلَيْنِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَهُ دِيَةُ يَدِهِ أَوْ قَطْعُ مَا وَجَدَ، (وَإِنْ سَبَقَ) ذُو الْمَفْصِلَيْنِ (فَقَطَعَهُمَا فَجَاءَ مَنْ قُطِعَ يَدُهُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَوْ لِلْفَاعِلِ، أَيْ مَنْ قَطَعَ الْقَاطِعُ يَدَهُ (وَذُو مَفْصِلٍ فَلِذِي الْمَفْصِلِ دِيَةُ مَفْصِلِهِ، وَلِذِي الْيَدِ الْقَطْعُ) لِلْيَدِ (عَلَى ذَلِكَ) الْحَالِ مِنْ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِيهَا الْمَفْصِلُ الْأَعْلَى (أَوْ الدِّيَةُ) دِيَةُ يَدِهِ، وَلَا يَجِدُ أَنْ يَقْطَعَ الْمَوْجُودَ وَيَأْخُذَ دِيَةَ مَفْصِلٍ، وَقِيلَ: لَهُ ذَلِكَ.
(وَإِنْ جَاءَ ذُو إصْبَعٍ بَعْدَ قَطْعِ الْمَفْصِلَيْنِ
) أَوْ الْمَفْصِلِ إنْ قَطَعَهُ مَنْ قَطَعَ