الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٣وَكَذَا إنْ قَطَعَ وَأَخَذَ ذُو الْوَسْطَانِيِّ الدِّيَةَ أَوْ عَفَا فَلِذِي السُّفْلَانِيِّ الدِّيَةُ وَإِنْ جَاءَ الْأَخِيرَانِ وَلَمْ يَحْضُرْ الْأَوَّلُ انْتَظَرَاهُ، فَإِنْ جَاءَ وَقَطَعَ فَلَهُمَا الْقَطْعُ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ.
---------------------------
صَاحِبَ الْأَعْلَى أَرَادَ أَخْذَ الدِّيَةِ، (وَكَذَا إنْ قَطَعَ) ذُو الْفَوْقَانِيِّ الْمَفْصِلَ الْفَوْقَانِيَّ (وَأَخَذَ ذُو الْوَسْطَانِيِّ الدِّيَةَ أَوْ عَفَا فَلِذِي السُّفْلَانِيِّ الدِّيَةُ) لَا الْقَطْعُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَوَصَّلْ إلَيْهِ، وَإِنْ قَطَعَ ذُو الْوَسْطَانِيِّ أَيْضًا فَلِلسُّفْلَانِيِّ الْقَطْعُ أَوْ الدِّيَةُ، وَمَنْ قَطَعَ مِنْ قِبَلِهِ كَمَا لَا يَحِلُّ لَهُ فَلَهُ قَطْعُ مَا تَوَصَّلَ إلَيْهِ هُوَ، مِثْلُ أَنْ يَقْطَعَ الْوَسْطَانِيَّ الْمَفْصِلَيْنِ بِمَرَّةٍ أَوْ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَلِلسُّفْلَانِيِّ قَطْعُ السُّفْلَانِيِّ.
(وَإِنْ جَاءَ الْأَخِيرَانِ) الْوَسْطَانِيُّ وَالسُّفْلَانِيُّ (وَلَمْ يَحْضُرْ الْأَوَّلُ انْتَظَرَاهُ، فَإِنْ جَاءَ وَقَطَعَ لَهُمَا الْقَطْعُ) الْوَسْطَانِيُّ ثُمَّ السُّفْلَانِيُّ، وَإِنْ شَاءَ فَالدِّيَةُ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ آنِفًا، (وَإِلَّا) يَجِئْ أَوْ جَاءَ وَلَمْ يَقْطَعْ، (فَالدِّيَةُ) دِيَةُ الْمَفْصِلَيْنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.