الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٥وَقَدْ يَقَعُ لِكُلِّ نُقْطَةٍ فِي الصُّغْرَى إذَا تَمَّ فِيهَا الْقِيَاسُ طُولًا وَعَرْضًا عَلَى حِسَابِ مِائَةِ دِرْهَمٍ لِلْبَعِيرِ أَرْبَعَةُ دَوَانِقَ وَسُدُسُ دَانِقٍ،
--------------------------
مِنْ الْمُنْكَسِرِ نِصْفُ سُدُسِ السُّدُسِ، وَهَكَذَا بِحَسَبِ سَائِرِ النُّقَطَاتِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَصَاعِدًا.
(وَقَدْ يَقَعُ لِكُلِّ نُقْطَةٍ) مُنْكَسِرَةٍ (فِي الصُّغْرَى
) فِي الْوَجْهِ لَا مِنْ الْكُبْرَى، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ الْكُبْرَى فَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ فِي مُقَدَّمِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْوَجْهِ، وَقِيلَ: مُقَدَّمُهُ كَالْوَجْهِ (إذَا تَمَّ فِيهَا الْقِيَاسُ طُولًا وَعَرْضًا عَلَى حِسَابِ مِائَةِ دِرْهَمٍ لِلْبَعِيرِ أَرْبَعَةُ دَوَانِقَ) عَلَى قَوْلٍ مِنْ أَقْوَالٍ مَرَّتْ، وَالدَّانِقُ سُدُسُ الدِّرْهَمِ وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ، (وَسُدُسُ دَانِقٍ) وَذَلِكَ أَنَّ لِلدَّامِيَةِ الصُّغْرَى بَعِيرًا فَإِذَا قُلْنَا: إنَّهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَأَرَدْنَا مَعْرِفَةَ كَمْ يَكُونُ لِكُلِّ نُقْطَةٍ مِنْ النُّقَطِ الَّتِي هِيَ أَرْبَعٌ وَأَرْبَعُونَ وَمِائَةٌ، قَسَمْنَا الْمِائَةَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَالْأَرْبَعِينَ وَالْمِائَةِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ بِلَا تَصْيِيرِ الْمِائَةِ دَوَانِقَ إلَّا بِاسْتِخْرَاجِ مَا تَتَرَكَّبُ بِهِ وَلَهَا أَنْوَاعٌ مِنْ التَّرْكِيبِ أَيًّا مَا عَمِلْتَ بِهِ صَحَّ الْعَمَلُ وَاتَّفَقَ الْمَعْنَى، فَلَوْ قَسَمْتَ عَلَى أَئِمَّتِهَا الَّتِي هِيَ تِسْعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَاثْنَانِ لَخَرَجَ لِكُلِّ نُقْطَةٍ ثُلُثَا دِرْهَمٍ وَثُمُنَا الثُّلُثِ.
وَإِنْ شِئْتَ فَقُلْ: سِتَّةُ أَتْسَاعٍ وَثُمُنَا التُّسْعِ وَذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الثُّمْنَيْنِ رُبْعٌ وَأَنْ تُسْعَ السِّتَّةِ وَالثَّلَاثِينَ أَرْبَعَةٌ، وَالْوَاحِدُ مِنْ أَرْبَعَةٍ هُوَ سُدُسُ الدَّانِقِ؛ لِأَنَّك لَمَّا قُلْتَ: سُدُسَ الدَّانِقِ كُنْتَ مُصَرِّحًا بِقِسْمَةِ الدَّانِقِ عَلَى سِتَّةٍ، وَفِي الدِّرْهَمِ سِتَّةُ دَوَانِقَ، فَإِذَا قَسَمْت كُلًّا إلَى سِتَّةٍ كَانَ الْخَارِجُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ دَانِقًا؛ لِأَنَّ مُسَطَّحَ السِّتَّةِ فِي السِّتَّةِ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ.
وَلَوْ قَسَمْتَ عَلَى أَئِمَّتِهَا الَّتِي هِيَ ثَلَاثَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَمَانِيَةٌ لَخَرَجَتْ خَمْسَةُ أَثْمَانٍ وَثَلَاثَةُ أَسْدَاسِ الثُّمُنِ وَثُلُثَا سُدُسِ الثُّمُنِ وَإِيضَاحُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كُلَّ الْإِيضَاحِ أَنْ تَرُدَّ مِائَةَ دِرْهَمٍ كُلَّهَا دَوَانِقَ بِضَرْبِ السِّتَّةِ فِي الْمِائَةِ بِسِتِّمِائَةِ دَانِقٍ، فَتَقْسِمَ سِتَّ مِائَةِ دَانِقٍ عَلَى
مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ تَخْرُجُ