الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٧٤...................................
----------------------------
بِأَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لِمُعْتِقِهِ إنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا فَلِلْمَرْأَةِ مَالُ مَنْ أَعْتَقَتْهُ فَسَبْعٌ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ التِّلِمْسَانِيُّ: وَعِدَّةُ النِّسَاءِ سَبْعٌ لَمْ تَزِدْ أُمٌّ وَبِنْتٌ وَابْنَةُ ابْنٍ إنْ بَعُدْ وَالْأُخْتُ وَالْجَدَّةُ وَالْمَوْلَاةُ وَزَوْجَةٌ كَذَا رَوَى الرُّوَاةُ.
وَقَالَ الْأَنْدَلُسِيُّ الْغَرْنَاطِيُّ الْعَاصِمِيُّ:
وَالْأُمُّ وَالزَّوْجَةُ ثُمَّ الْبِنْتُ وَبِنْتُ الِابْنِ بَعْدَهَا وَالْأُخْتُ وَجَدَّةٌ لِلْجِهَتَيْنِ مَا عَلَتْ مَا لَمْ تَكُنْ بِذِكْرِ قَدْ فُصِّلَتْ كَذَاكَ مَوْلَاةٌ لَهَا الْعِتْقُ وَلَا حَقَّ لَهَا فِيمَا يَكُونُ بِالْوَلَا وَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ مَذْهَبُنَا فِي إرْثِ الْجَدَّاتِ وَهُنَّ بِطَرِيقِ الْبَسْطِ عَشْرٌ: الْبِنْتُ، وَبِنْتُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ أَبُوهَا الْمُدْلِي بِمَحْضِ الذُّكُورِ، وَالْأُمُّ، وَالْجَدَّةُ مِنْ جِهَتِهَا، وَالْجَدَّةُ مِنْ الْأَبِ، وَالْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ وَالْأَبَوِيَّةُ، وَالْأُمِّيَّةُ، وَالزَّوْجِيَّةُ، وَالْمُعْتِقَةُ، زَادَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: مُعْتِقَةَ الْمُعْتِقَةِ، فَهُنَّ إحْدَى عَشْرَةَ، وَمَنْ أَسْقَطَ الْمُعْتِقَةَ وَمُعْتِقَةَ الْمُعْتِقَةِ عَدَّهُنَّ تِسْعًا، وَالْوَارِثُونَ مِنْ الرِّجَالِ تِسْعَةٌ: الِابْنُ، وَابْنُ الِابْنِ وَإِنْ سَفَلَ، وَالْأَبُ، وَالْجَدُّ لِلْأَبِ وَإِنْ عَلَا، وَالْأَخُ، وَابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ أَوْ لِلْأَبِ وَإِنْ بَعُدَ، وَالْعَمُّ الشَّقِيقُ أَوْ لِلْأَبِ، وَابْنُهُ وَإِنْ بَعُدَ، وَالزَّوْجُ، وَمَنْ زَادَ الْمُعْتِقَ عَدَّهُمْ عَشْرَةً، وَهَذَا شَامِلٌ لِلْمُعْتِقِ وَلِمَنْ وَرِثَ مِنْهُ أَوْ مِنْ وَاسِطَةٍ فَصَاعِدًا الْوَلَاءَ.
قَالَ الْعَاصِمِيُّ: