الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٣٨٨فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: لِأَقْضِيَنِّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ.
--------------------------
فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ: لِأَقْضِيَنِّ فِيهَا) أَيْ فِيهِنَّ أَوْ فِي الْمَسْأَلَةِ (﴿بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ لِلْأُخْتِ﴾) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَلِابْنَةِ الِابْنِ، وَلَفْظُهُ: حَدَّثَنَا آدَم حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ، سَمِعْتُ هُذَيْلٌ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: (سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَآتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ)، وَرَوَى الْحَدِيثَ أَيْضًا أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَيْسَتْ الْأُخْتُ مَعَ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ عَصَبَةً، بَلْ الْفَاضِلُ مِنْ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِ الِابْنِ يُصْرَفُ إلَى الْعَصَبَةِ وَتَسْقُطُ الْأُخْتُ وَإِنْ كَانَ مَعَهَا أَخٌ عَصَبَهَا فَصَارَتْ عَصَبَةً بِالْغَيْرِ لَا مَعَ الْغَيْرِ.
؛ لِأَنَّا إنَّمَا صِرْنَا إلَى التَّعْصِيبِ مَعَ الْغَيْرِ لِلضَّرُورَةِ لِعَدَمِ تَمَكُّنِنَا مِنْ حَظِّ نَصِيبِ الْبَنَاتِ بِالْعَوْلِ بِسَبَبِ فَرْضِ الْأُخْتِ، وَيَعْسُرُ إسْقَاطُهَا وَلَا حَاجِبَ فَمَعَ الْأَخِ لَا ضَرُورَةَ، وَوَافَقَ دَاوُد ابْنَ عَبَّاسٍ فِيمَا مَرَّ قَبْلَ هَذَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ إلَخْ، فَشُرِطَ عَدَمُ الْوَلَدِ، وَيُجَابُ بِهِ شُرِطَ فِي مِيرَاثِهَا النِّصْفُ فَرْضًا، وَيَجُوزُ أَنْ تَأْخُذَ مَعَهُ بِالتَّعْصِيبِ، كَمَا أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِلْأَخِ الْمِيرَاثَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْأُخْتِ وَلَدٌ، وَإِذَا كَانَتْ لَهَا بِنْتٌ أَخَذَ الْبَاقِي بِالْعَصَبَةِ.