الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٠١فَصْلٌ السِّهَامُ إمَّا مُقَدَّرَةٌ بِالنَّصِّ وَهِيَ الْأُصُولُ السِّتَّةُ فَالنِّصْفُ لِخَمْسَةٍ،
---------------------------
فَصْلٌ (السِّهَامُ إمَّا مُقَدَّرَةٌ بِالنَّصِّ) مِنْ الْقُرْآنِ، وَوَارِثُوهَا مِنْ الْقُرْآنِ إلَّا مِيرَاثَ الْجُدُودَةِ فَمِنْ السُّنَّةِ، وَمُقَابِلُهُ قَوْلُهُ: وَإِمَّا خَارِجَةٌ عَنْ أَصْلٍ، وَلِذَا قَالَ: (وَهِيَ الْأُصُولُ السِّتَّةُ) فَكَأَنَّهُ قَالَ: إمَّا أُصُولٌ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا وَإِمَّا خَارِجَةٌ عَنْ الْأَصْلِ، وَبَعْضُهُمْ لَا يَذْكُرُ مَا خَرَجَ عَنْ الْأَصْلِ وَهُوَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّهُ فِي لَفْظِ الثُّلُثِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ يَرْجِعُ إلَى غَيْرِهِ وَلِذَا لَمْ يَعُدَّ الْعُشْرَ وَالتُّسْعَ مَثَلًا مِنْ الْفُرُوضِ وَإِنْ رَجَعَ السُّدُسُ فِي عَوْلِ السِّتَّةِ لِعَشْرَةٍ أَوْ تِسْعَةٍ، وَصَاحِبُ التَّرْتِيبِ فَعَلَ كَالْمُصَنِّفِ إذْ قَالَ: الْفُرُوضُ الْمَذْكُورَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ سِتَّةٌ ا هـ.
فَخَرَجَ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ ثُلُثُ الْبَاقِي وَتِلْكَ الْأُصُولُ هِيَ النِّصْفُ وَالرُّبْعُ وَالثُّمُنُ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ وَالسُّدُسُ (فَالنِّصْفُ لِخَمْسَةٍ) كُلٌّ مِنْهُمْ مُنْفَرِدٌ