الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٠٢لِبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ مَعَ فَقْدِهَا، وَلِشَقِيقَةٍ وَلِأَبٍ مَعَ فَقْدِهَا، وَلِزَوْجٍ مَعَ فَقْدِ حَاجِبٍ.
--------------------------
(لِبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ) وَإِنْ سَفَلَ (مَعَ فَقْدِهَا) أَيْ مَعَ فَقْدِ الْبِنْتِ (وَلِ) أُخْتٍ (شَقِيقَةٍ وَ) أُخْتٍ (لِأَبٍ مَعَ فَقْدِهَا) أَيْ مَعَ فَقْدِ الشَّقِيقَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأُخْتَ مُطْلَقًا لَا تَرِثُ النِّصْفَ مَعَ الْبِنْتِ وَلَا مَعَ بِنْتِ الِابْنِ، فَلَوْ قَالَ: مَعَ فَقْدِهِنَّ، لَكَانَ أَوْلَى، أَيْ فَقْدُ الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَالشَّقِيقَةِ، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ رَجَّعَ الضَّمِيرَ إلَى الثَّلَاثِ، وَذَلِكَ إذَا انْفَرَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ عَمَّنْ يَعْصِبُهَا مِنْ أَخٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ مَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ الْإِنَاثِ مِنْ أُخْتٍ لِلْجَمِيعِ وَبِنْتِ عَمٍّ لِبِنْتِ الِابْنِ وَإِذَا لَمْ يَنْفَرِدْنَ عَنْ ذَلِكَ لَمْ تَرِثْ وَاحِدَةٌ النِّصْفَ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ بَعْدَ ذِكْرِ الْأُخْتِ مَعَ عَدَمِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَرِثُ مَعَهُمْ أَصْلًا وَإِنَّمَا يُرِيدُ فِي جَمِيعِ الْفُرُوضِ أَنْ يُحْتَرَزَ عَمَّنْ يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ مَعَهُ إمَّا لِفَرْضٍ آخَرَ أَوْ لِعُصُوبَةٍ لَا مَنْ يُحْجَبُ أَلْبَتَّةَ؛
لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِبَابِ الْحَجْبِ و إلَّا طَالَ الْكَلَامُ فِي أَصْحَابِ الْفُرُوضِ (وَلِزَوْجٍ مَعَ فَقْدِ حَاجِبٍ) لَهُ عَنْ النِّصْفِ إلَى الرُّبْعِ وَهُوَ وَلَدُ زَوْجَتِهِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ وَلَدُ الِابْنِ كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَ.
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَالنِّصْفُ سَهْمُ الزَّوْجِ فِي فَقْدِ الْوَلَدْ وَلِابْنَةٍ وَلِابْنَةِ ابْنِ مَا بَعُدْ وَلِلشَّقِيقَةِ وَأُخْتِ الْأَبِ مَا غَيْرُ هَؤُلَاءِ بِالنِّصْفِ حُبِيَ قَالَ الْعَاصِمِيُّ: ثُمَّ الْفَرَائِضُ الْبَسَائِطُ الْأُوَلِ سِتَّةٌ الْأُصُولُ مِنْهَا فِي الْعَمَلْ أَوَّلُهَا النِّصْفُ لِخَمْسَةٍ جُعِلْ لِلْبِنْتِ وَالزَّوْجِ إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ وَلِابْنَةِ ابْنٍ وَلِأُخْتٍ لَا لِأُمْ