الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٠٥وَالثُّلُثَانِ لِأَرْبَعٍ: لَبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَبِنْتِ ابْنٍ كَذَلِكَ مَعَ فَقْدِهِنَّ،
---------------------------
قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَنِصْفُهُ الثُّمُنُ لَزَوْجَةٍ وَفِي تَعَدُّدِ قِسْمَةٍ حَظَّهَا اقْتَفِي وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَرِثَ الرُّبْعَ أَوْ الثُّمُنَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، إلَّا أَنَّهُ قَدْ يَصِحُّ اجْتِمَاعُ خَمْسِ زَوْجَاتٍ وَارِثَاتٍ فَأَكْثَرَ مِنْ عَدَمِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ لِلْكُفْرِ مِثْلُ أَنْ يُطَلِّقَ ذُو أَرْبَعٍ وَاحِدَةً ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ وَيَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً فِي يَوْمِهِ مَثَلًا أَوْ يُطَلِّقَ اثْنَتَيْنِ وَيَتَزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ، وَهَكَذَا، يَتَزَوَّجُ بِقَدْرِ مَا يُطَلِّقُ، فَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُنَّ كُلَّهُنَّ يَرِثْنَ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقُ ضِرَارٍ، وَتَوَقَّفَ فِيهِ فِي نَوَازِلِ نَفُوسَةَ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إذَا حَيِيَ الْمُطَلِّقُ مِثْلَ الْعِدَّةِ أَوْ تَزَوَّجَ أُخْرَى بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا ضِرَارَ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرُهُ: مُمْكِنٌ، وَصَوَّرَهُ بِمِنْ طَلَّقَ أَرْبَعًا وَقُلْنَ تَمَّتْ عِدَّتُنَا وَالْحَالُ مُمْكِنُ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ، فَلَهُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا، فَلَوْ تَزَوَّجَ أَرْبَعًا وَمَاتَ فَادَّعَتْ الْأَرْبَعُ الْأُوَلُ أَنَّ عِدَّتَهُنَّ لَمْ تَتِمَّ إلَى الْآنَ فَنَصِيبُ الزَّوْجَاتِ مَوْقُوفٌ بَيْنَ الْجَمِيعِ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُنَّ
لَا يَصْدُقْنَ فِي ادِّعَاءِ عَدَمِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا فِي مُمْكِنٍ فَالْإِرْثُ لِلْأَرْبَعِ الْأَوَاخِرِ، وَصَوَّرَهُ غَيْرُهُ بِمَا لَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَمَاتَ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ حَيْثُ يُوقَفُ نَصِيبُ الزَّوْجَاتِ أَيْضًا بَيْنَهُنَّ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَرْبَعٌ فِي ضِمْنِ هَؤُلَاءِ، وَجَازَ الصُّلْحُ بِتَسَاوٍ أَوْ تَفَاضُلٍ لِلضَّرُورَةِ - كَذَا قِيلَ - وَتَقَدَّمَ كَلَامٌ فِي النِّكَاحِ.
(وَالثُّلُثَانِ لِأَرْبَعٍ) أَيْ لِأَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ (لَبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَبِنْتِ ابْنٍ) وَإِنْ سَفَلَ (كَذَلِكَ) أَيْ فَأَكْثَرَ (مَعَ فَقْدِهِنَّ) أَيْ مَعَ فَقْدِ الْبَنَاتِ اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا،