الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٥٤....................................
----------------------------
وَثَلَاثِينَ، فَالسُّؤَالُ خَطَأٌ، فَالسَّائِلُ إمَّا جَاهِلٌ أَوْ مُتَجَاهِلٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الزَّوْجِ زَوْجًا فَاقْطَعْ بِعَدَمِ الْمُطَابِقَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَفْرِضَ عَدَدًا وَيَدَّعِيَ أَنَّهُ جُمْلَةُ جَدَّاتٍ دَرَجَةً، وَيَسْأَلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ تَنْزِيلِهِنَّ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: جَدَّاتٌ سِتَّ عَشْرَةَ هُنَّ جُمْلَةُ مَا فِي دَرَجَةٍ كَيْفَ تَنْزِيلُهُنَّ، فَإِنْ كَانَ زَوْجٌ كَمَا فِي هَذَا الْمِثَالِ فَمُطَابِقٌ قَطْعًا إذْ الْوَاقِعُ فِي كُلِّ دَرَجَةٍ غَيْرَ الْأُولَى عَدَدُ زَوْجِ زَوْجٍ أَبَدًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ زَوْجِ زَوْجٍ سَوَاءٌ كَانَ فَرْدًا أَوْ زَوْجَ فَرْدٍ أَوْ زَوْجَ زَوْجٍ وَفَرْدٍ فَغَيْرُ مُطَابِقٍ قَطْعًا.
الْمَطْلَبُ الثَّانِي: تَنْزِيلُ الْوَارِثَاتِ فَقَطْ، وَفِيهِ طُرُقٌ، وَأَشْهُرُهَا طَرِيقُ الْبَصْرِيِّينَ، وَهُوَ أَنْ تَلْفِظَ بِأُمَّهَاتٍ مُتَضَايِقَاتٍ بِقَدْرِ الْعِدَّةِ الْمَفْرُوضَةِ إنْ لَمْ يَرِثْ سِوَى سَمِيِّ الدَّرَجَةِ كَمَا قَدَّمْنَا فَتَكُونُ هَذِهِ هِيَ الْوَارِثَةُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ ثُمَّ تَنْسِبُ أُخْرَى كَذَلِكَ مُبْدِلًا آخِرَ نِسْبَتِهَا أَبًا بَدَلَ أُمٍّ، ثُمَّ ثَالِثَةٌ كَذَلِكَ مُبْدِلًا آخِرَ نِسْبَتِهَا أَبَوَيْنِ مَكَانَ أُمَّيْنِ، ثُمَّ لَا تَزَالُ عَلَى هَذَا مِنْ زِيَادَةِ أُمٍّ وَنُقْصَانِ أُمٍّ حَتَّى تَتَمَحَّضَ نِسْبَةُ الْأَخِيرَةِ لِلْمَيِّتِ بِالْآبَاءِ، فَلَوْ قِيلَ: الْوَارِثَاتُ فِي الدَّرَجَةِ الْخَامِسَةِ كَيْفَ تَنْزِيلُهُنَّ؟ فَقُلْ إحْدَاهُنَّ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ أُمٍّ، وَالثَّانِيَةُ أُمُّ أُمِّ أُمِّ أُمِّ أَبٍ، وَالثَّالِثَةُ أُمُّ أُمِّ أَبٍ أَبٍ، فَالْأُولَى مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ، وَالثَّالِثَةُ مِنْ جِهَةِ جَدِّهِ، وَالرَّابِعَةُ مِنْ جِهَةِ أَبِي جَدِّهِ، وَالْخَامِسَةُ مِنْ جِهَةِ جَدِّ جَدِّهِ، وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَيَجْعَلُونَ مَكَانَ كُلِّ أُمَّيْنِ جَدَّةً، وَكُلِّ أَبَوَيْنِ جَدًّا، وَلَا يَنْطِقُونَ بِالْأَبِ أَوْ الْأُمِّ إلَّا عِنْدَ الِانْفِرَادِ، فَفِي الْمِثَالِ: يَقُولُونَ فِي الْأُولَى جَدَّةُ جَدَّةِ أُمٍّ أَوْ أُمُّ جَدَّةِ جَدَّةٍ، وَالثَّانِيَةُ جَدَّةُ جَدَّةِ أَبٍ، وَالثَّالِثَةُ جَدَّةُ أُمِّ جَدٍّ وَأُمُّ جَدَّةِ جَدٍّ، وَالرَّابِعَةُ جَدَّةُ جَدِّ أَبٍ أَوْ جَدَّةُ أَبِي جَدٍّ، وَالْخَامِسَةُ أُمُّ جَدِّ جَدٍّ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَاعْلَمْ أَنَّ السَّائِلَ عَنْ تَنْزِيلِ جَدَّاتٍ إنْ صَرَّحَ فِي السُّؤَالِ بِدَرَجَةٍ لَائِقَةٍ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُصَرِّحْ