الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٦٣وَأَكْثَرُ مِنْ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ مُطْلَقًا مِنْ ثُلُثٍ لِسُدُسٍ، وَالزَّوْجُ يَنْقُلُهُ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ مِنْ نِصْفٍ لِرُبْعٍ كَزَوْجَةٍ مِنْهُ لِثُمُنٍ بِهِ، وَبِنْتُ ابْنٍ مِنْ نِصْفٍ لِسُدُسٍ بِبِنْتٍ كَأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ الثُّلُثَيْنِ إلَيْهِ بِهَا، وَأَخَوَاتِ أَبٍ بِشَقِيقَةٍ كَذَلِكَ.
وَنَقْلٌ مِنْ تَعْصِيبٍ الْفَرْضِ وَخُصَّ بِأَبٍ وَجَدٍّ يَنْقُلُهُمَا ابْنٌ أَوْ ابْنُهُ لِسُدُسٍ، وَكَذَا إنْ اسْتَغْرَقَتْ السِّهَامُ الْمَالَ فَيُفْرَضُ لِأَيِّهِمَا وُجِدَ السُّدُسُ
-----------------------------
(وَأَكْثَرُ مِنْ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَكْثَرُ مِنْ أَخَوَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ (مِنْ ثُلُثٍ لِسُدُسٍ) بَاقٍ (وَالزَّوْجُ يَنْقُلُهُ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ) وَلَوْ أُنْثَى أَوْ أَسْفَلَ الِابْنِ (مِنْ نِصْفٍ لِرُبْعٍ كَ) نَقْلِ (زَوْجَةٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الرُّبْعِ (لِثُمُنٍ بِهِ) أَيْ بِوَاحِدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا وَهُوَ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ (وَ) كَنَقْلِ (وَبِنْتُ ابْنٍ) وَإِنْ سَفَلَ (مِنْ نِصْفٍ لِسُدُسٍ بِبِنْتٍ كَ) نَقْلِ (أَكْثَرَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ بِنْتِ الِابْنِ (مِنْ
الثُّلُثَيْنِ إلَيْهِ) أَيْ إلَى السُّدُسِ (بِهَا) أَيْ بِبِنْتٍ (وَ) كَنَقْلِ (أَخَوَاتِ أَبٍ بِشَقِيقَةٍ كَذَلِكَ)، فَالْأُخْتُ لِلْأَبِ تَنْقُلُهَا الشَّقِيقَةُ مِنْ نِصْفٍ لِسُدُسٍ وَأَكْثَرُ مِنْ أُخْتٍ لِلْأَبِ تَنْقُلُهُنَّ الشَّقِيقَةُ مِنْ الثُّلُثَيْنِ إلَى السُّدُسِ.
(وَنَقْلٌ مِنْ تَعْصِيبٍ لِفَرْضٍ وَخُصَّ بِأَبٍ وَجَدٍّ يَنْقُلُهُمَا ابْنٌ أَوْ ابْنُهُ) وَإِنْ سَفَلَ مِنْ أَخْذِ الْمَالِ كُلِّهِ، وَكَذَا الْبِنْتُ تَحْجُبُهُ عَنْ التَّعْصِيبِ إلَى السُّدُسِ لَكِنْ لَا يُشْكِلُ عَلَى الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ الِابْنَ لَقَبٌ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ مَفْهُومٌ أَعْنِي لَقَبَ الْأُصُولِيِّينَ وَلِأَنَّ الْبِنْتَ لَا تَحْجُبُهُ أَلْبَتَّةَ عَنْ التَّعْصِيبِ بَلْ قَدْ يَرِثُ مَعَهَا بِالتَّعْصِيبِ بَعْدَ إرْثِهِ السُّدُسَ إذَا بَقِيَ بَاقٍ وَهَذَا تَفْصِيلٌ وَالْمَفْهُومُ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ إذَا كَانَ تَفْصِيلٌ (لِسُدُسٍ، وَكَذَا إنْ اسْتَغْرَقَتْ السِّهَامُ الْمَالَ فَيُفْرَضُ لِأَيِّهِمَا وُجِدَ السُّدُسُ) يُزَادُ كَامِلًا إنْ لَمْ