الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٧٨ابْنٍ السُّدُسُ، ثُمَّ لَهُ الْفَضْلُ عَنْ أُنْثَى إنْ كَانَ. وَالْأُمُّ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِابْنٍ كَأَكْثَرَ مَعَ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ السُّدُسُ، وَلَهَا مَعَ أَبٍ وَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ثُلُثٌ بَاقٍ، وَالْجَدُّ كَالْأَبِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلِلْأُمِّ مَعَهُ الثُّلُثُ كَامِلًا. وَلَجَدَّةٍ مُطْلَقًا السُّدُسُ مَعَ فَقْدِ أُمٍّ، وَتَرِثُ أُمُّ أَبٍ عِنْدَنَا وَلَوْ حَيِيَ ابْنُهَا كَمَا مَرَّ.
--------------------------
ابْنٍ) سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى (السُّدُسُ) لَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ: إنْ لَمْ يَحُزْ بِانْفِرَادِهِ بِإِنْ الشَّرْطِيَّةِ لِأَنَّهُ يَكْفِي عَنْهُ قَوْلُهُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ، وَلَعَلَّهَا فُتِحَتْ عَلَى التَّعْلِيلِ، أَيْ لَأَنْ لَمْ يَحُزْ، وَمَعَ ذَلِكَ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ (ثُمَّ) إنْ كَانَ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ ذَكَرًا فَمَا لَهُ مَعَ ذَلِكَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ إلَّا ذَلِكَ السُّدُسَ وَ (لَهُ) ذَلِكَ السُّدُسُ (الْفَضْلُ عَنْ) الـ (أُنْثَى إنْ كَانَ) الْأُنْثَى أَوْ كَانَ الْفَضْلُ كَبِنْتِ ابْنٍ وَكَبِنْتٍ.
(وَالْأُمُّ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ) وَإِنْ سَفَلَ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَوْ وَاحِدًا (كَأَكْثَرَ مَعَ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ السُّدُسُ) وَلَهَا مَعَ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَدَمِ الْوَلَدِ ثُلُثٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْ مَعَ أَخَوَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ (وَلَهَا مَعَ أَبٍ وَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ثُلُثٌ بَاقٍ) عَنْ فَرْضِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ، وَقِيلَ: ثُلُثٌ كَامِلٌ (وَالْجَدُّ كَالْأَبِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلِلْأُمِّ مَعَهُ)، أَيْ مَعَ الْجَدِّ بِأَنْ كَانَ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ (الثُّلُثُ كَامِلًا).
(وَلَجَدَّةٍ مُطْلَقًا) مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ أَوْ مِنْ جِهَتِهِمَا (السُّدُسُ مَعَ فَقْدِ أُمٍّ وَتَرِثُ أُمُّ أَبٍ عِنْدَنَا) وَعِنْدَ الْحَنْبَلِيِّ فِي رِوَايَةٍ (وَلَوْ حَيِيَ ابْنُهَا كَمَا مَرَّ) فِي الْبَابِ.