الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٩١وَيَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ بَيْنَ مُلَاعَنٍ وَوَلَدٍ لَاعَنَ أُمَّهُ عَلَيْهِ وَبَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمِّهِ فَتَرِثُ مِنْهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا بِحَاجِبٍ وَلِإِخْوَتِهِ لِأُمِّهِ إرْثُهُمْ،
----------------------------
وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ شَقِيقًا وَأُمًّا لَهَا زَوْجٌ غَيْرُ أَبِيهِ فَمَضَى مَا شَاءَ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَوَلَدَتْ أُمُّهُ وَزَعَمَتْ أَنَّهُ تَحَرَّكَ فِيهَا قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فَأَنْكَرَ الْأَخُ قَوْلَهَا، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَرِثَ بِالْكَلَالَةِ، وَإِنْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا يَرِثُ إلَّا إنْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ أَنَّهُ تَحَرَّكَ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ.
وَمَنْ تَرَكَ أَخَاهُ مِنْ أُمِّهِ وَشَقِيقًا أَوْ أُخْتِهِ مِنْهَا وَشَقِيقًا وَوَلَدَتْ أُمُّهُ مِنْ زَوْجٍ غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ أَبُوهُ: يَرِثُ مَعَكُمَا، وَقَالَ الشَّقِيقُ: حَدَثَ بَعْدَ مَوْتِ أَخِي فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ كَمَا يَمُوتُ الْمَيِّتُ الَّذِي ذَكَرْتُ فَيَقُولُ أَخُو الْمَيِّتِ لِزَوْجِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَعْزِلَ عَنْهَا وَيَرُدَّهَا عِنْدَ الْأَمِينَاتِ حَتَّى يَعْلَمَ أَمْرَهَا أَحَامِلٌ أَوْ لَا فَلَهُمْ عَلَى الزَّوْجِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا وَوَلَدَتْ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ وَرِثَهُ وَلَدُهَا مَعَهُمَا، وَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ السِّتَّةِ لَمْ يَرِثْ، وَمَنْ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَبَنَاتِ ابْنِهِ وَبَنَاتِ ابْنِ ابْنِهِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأَخَاهُ لِأُمِّهِ فَلِبَنَاتِهِ الثُّلُثَانِ وَلِأَخِيهِ لِأَبِيهِ مَا بَقِيَ، كَذَا فِي نَوَازِلِ نَفُوسَةَ، وَوَجْهُهُ أَنَّ بِنْتَ الِابْنِ فَرْضُهَا السُّدُسُ مَعَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ، وَأَمَّا مَعَ الْبِنْتَيْنِ فَلَا فَرْضَ لَهَا، فَلَا تَرِثُ إلَّا إنْ كَانَ مَنْ يَعْصِبُهَا.
وَيَنْقَطِعُ التَّوَارُثُ بَيْنَ مُلَاعَنٍ وَوَلَدٍ لَاعَنَ أُمَّهُ عَلَيْهِ) لَا يَرِثُ الْوَلَدَ وَلَا يَرِثُهُ الْوَلَدُ، وَكَذَا لَا يَرِثُ زَوْجَتَهُ الَّتِي لَاعَنَ وَلَا تَرِثُهُ (وَبَقِيَ) التَّوَارُثُ (بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ الْوَلَدِ (وَبَيْنَ أُمِّهِ فَتَرِثُ مِنْهُ ثُلُثًا) مَعَ عَدَمِ حَاجِبٍ (أَوْ سُدُسًا بِحَاجِبٍ) أَيْ مَعَ وُجُودِ الْحَاجِبِ وَهُوَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ أَوْ إخْوَةٌ (وَلِإِخْوَتِهِ لِأُمِّهِ إرْثُهُمْ)