الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٩٦.............................
--------------------------
وَمَنْ أَجَازَ حُكْمَ الْقَافَةِ أَجَازَهُ فِي الْمَنْبُوذِ وَفِي وَلَدِ الْمُوطَأَةِ لِرَجُلَيْنِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، وَالْقَافَةُ جَمْعُ قَائِفٍ، وَمَنْ مَنَعَهُ أَشْرَكَ فِيهِ الرَّجُلَيْنِ الْوَاطِئَيْنِ، وَقِيلَ: يُؤَخَّرُ إلَى الْبُلُوغِ فَيَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَأَجَازُوا أَنْ يَكُونَ لِلْوَلَدِ أَبَوَانِ إذَا ادَّعَيَاهُ وَهُوَ مَنْبُوذٌ، وَأَجَازَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَدَ الثَّلَاثَةِ إنْ ادَّعَوْهُ وَهُوَ مَنْبُوذٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٩٬٤٧٣ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.