الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٣٢وَعَلَى الثَّانِي عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَكَذَا تَارِكَةٌ زَوْجًا وَبِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ وَتَارِكًا شَقِيقَةً وَأُخْتًا لِأَبٍ فَرِيضَتُهُ مِنْ سِتَّةٍ: نِصْفٌ لِشَقِيقَتِهِ، وَسُدُسٌ لِأُخْتٍ مِنْ أَبِيهِ فَالْبَاقِي يَرُدُّهُ عَلَيْهِمَا كَذَلِكَ، وَعِنْدَ الِاخْتِصَارِ تُرَدُّ لِأَرْبَعَةٍ، تُرَدُّ لِلْأُولَى ثَلَاثَةٌ، وَلِلثَّانِيَةِ وَاحِدٌ،
--------------------------------
أَيُّ قَسْمٍ خَيْرٌ مِنْ قَسْمِ اللَّهِ تَعَالَى؟)، يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لِلْأَزْوَاجِ فَرْضًا لَا يَنْتَقِلُونَ عَنْهُ إلَى التَّعْصِيبِ وَلَا يُحْجَبُونَ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ.
فَقَدْ يَنْتَقِلُ وَقَدْ يُحْجَبُ (وَعَلَى) الْقَوْلِ (الثَّانِي) يُرَدُّ (عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ) فَيَكُونُ لَهَا سَبْعَةَ عَشَرَ (وَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَكَذَا تَارِكَةٌ زَوْجًا وَبِنْتًا وَبِنْتَ ابْنٍ) لِلزَّوْجِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّةٌ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ اثْنَانِ يَبْقَى وَاحِدٌ تَرُدُّهُ الْبِنْتُ وَحْدَهَا عَلَى الثَّانِي وَالْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ عَلَى الْأَوَّلِ، (وَتَارِكًا) أُخْتًا (شَقِيقَةً وَأُخْتًا لِأَبٍ فَرِيضَتُهُ مِنْ سِتَّةٍ نِصْفٌ لِشَقِيقَتِهِ) ثَلَاثَةٌ (وَسُدُسٌ لِأُخْتٍ مِنْ أَبِيهِ) وَاحِدٌ (فَالْبَاقِي يَرُدُّهُ عَلَيْهِمَا)، وَهُوَ اثْنَانِ (كَذَلِكَ) أَيْ كَمَا رَدَّ عَلَى الْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ أَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ كَذَلِكَ أَنَّ الرَّدَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ أَيْضًا لَمْ يُتَّفَقْ عَلَى أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِمَا بَلْ قِيلَ أَيْضًا يَرُدُّ عَلَى الشَّقِيقَةِ، وَإِنْ كَانَتْ شَقِيقَتَانِ فَصَاعِدًا فَلَيْسَتْ الْأَبَوِيَّةُ وَارِثَةً فَضْلًا أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمَا وَكَذَا بِنْتُ الِابْنِ مَعَ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا (وَعِنْدَ الِاخْتِصَارِ تُرَدُّ) الْفَرِيضَةُ (لِأَرْبَعَةٍ تُرَدُّ لِلْأُولَى ثَلَاثَةٌ) وَهِيَ الشَّقِيقَةُ، (وَلِلثَّانِيَةِ) وَهِيَ الْأَبَوِيَّةُ (
وَاحِدٌ) وَقَدْ تَمَّ الْمَالُ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ كَانَتْ الشَّقِيقَةُ تَأْخُذُ ثَلَاثَةً مِنْ سِتَّةٍ فَأَخَذَتْهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَكَانَتْ الْأَبَوِيَّةُ تَأْخُذُ وَاحِدًا مِنْ