الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٣٣هَذَا عَلَى الْأَوَّلِ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ تَبْقَى عَلَى سِتَّتِهَا لِلْأُولَى خَمْسَةٌ وَلِلثَّانِيَةِ وَاحِدٌ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَهُمَا وَأُخْتًا لِأُمٍّ تَشْتَرِكَ فِي الْبَاقِي بَعْدَ نِصْفٍ وَسُدُسٍ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ وَالشَّقِيقَةُ فَقَطْ فَتَقْسِمَانِهِ عَلَى أَرْبَعَةٍ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ تَرَكَ أُمًّا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ فَلَهَا السُّدُسُ وَلَهُمْ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِأُمِّهِ،
---------------------------
السِّتَّةِ فَأَخَذَتْهُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ (هَذَا عَلَى الْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ تَبْقَى) تِلْكَ الْفَرِيضَةُ (عَلَى سِتَّتِهَا لِلْأُولَى خَمْسَةٌ) ثَلَاثَةٌ بِالْفَرْضِ وَاثْنَانِ بِالرَّدِّ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ فِي الرَّحِمِ (وَلِلثَّانِيَةِ وَاحِدٌ) بِالْفَرْضِ.
(وَكَذَا لَوْ تَرَكَهُمَا) أَيْ الْأُخْتَ الشَّقِيقَةَ وَالْأَبَوِيَّةَ (وَأُخْتًا لِأُمٍّ تَشْتَرِكَ فِي الْبَاقِي) وَهُوَ وَاحِدٌ (بَعْدَ نِصْفٍ) لِلشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةٍ (وَسُدُسٍ) وَهُمَا اثْنَانِ وَاحِدٌ لِلْأَبَوِيَّةِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَالْآخَرُ لِلْأُمِّيَّةِ (الْأُخْتُ) فَاعِلُ تَشْتَرِكَ (لِلْأُمِّ وَالشَّقِيقَةُ فَقَطْ) دُونَ الْأَبَوِيَّةِ، (فَتَقْسِمَانِهِ عَلَى أَرْبَعَةٍ كَمَا مَرَّ) آنِفًا مِثْلُهُ ثَلَاثَةٌ لِلشَّقِيقَةِ وَوَاحِدٌ لِلْأُمِّيَّةِ مَعَ سَهْمِهَا مِنْ السِّتَّةِ أَوْ تُخْرِجَانِ سَهْمَ الشَّقِيقَةِ مِنْ السِّتَّةِ فَتَقْسِمَانِ الْخَمْسَةَ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَرْضًا وَرَدًّا، وَاحِدٌ لِلْأُمِّيَّةِ وَثَلَاثَةٌ لِلشَّقِيقَةِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَبَوِيَّةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُمِّيَّةَ أَقْوَى فِي سُدُسِهَا مِنْ الْأَبَوِيَّةِ، لِأَنَّ الْأَبَوِيَّةَ تَسْقُطُ بِالشَّقَائِقِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا (وَإِنْ تَرَكَ أُمًّا وَإِخْوَةً لِأُمٍّ فَلَهَا) أَيْ لِلْأُمِّ (السُّدُسُ) وَاحِدٌ مِنْ سِتَّةٍ، (وَلَهُمْ) أَيْ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ (الثُّلُثُ) اثْنَانِ (وَالْبَاقِي) ثَلَاثَةٌ (لِأُمِّهِ) فَقَطْ وَعَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ الْبَاقِي لَهَا وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ يُقَسَّمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ، وَاحِدٌ لِلْأُمِّ، وَاثْنَانِ